responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 332

لأنّ إحلاف شخص لا يسقط إلاّ ما يتعلّق بنفسه.

فرع : لو أحاط دين جماعة بالتركة فادّعى آخر بأنّ له على الميّت دينا ، فتشارك الغرماء بقدر نصيبه ، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء ، أو مع الوارث؟

الظاهر : جواز محاكمة كلّ منهما معه ، ويظهر حكمه بعد الترافع ممّا مرّ ، فتأمّل. والله العالم.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست