responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 326

واستشكل المحقّق في الشرائع فيه بأنّ الحبس عقوبة لم يثبت موجبها [١].

واستوجه في المسالك القضاء بالنكول [٢] ، ولو لم يقل به في غير ذلك الموضع.

وإن كان المال المدّعى أنّه للإمام عينا مجهولا مالكها ، وادّعى أحد أنّها له ، فيحكم بها له ، إذ كلّ عين ادّعاها أحد ولم يعرف مالكها فيحكم بها له ، ولا يفيد علم الحاكم أو الشاهد ، لأنّ غايته أنّهما لا يعرفان مالكها.

نعم ، لو فرض علمهما بكذبه أنّه مالكها بوجه من الوجوه فيفيد ، ولكن من أين يحصل ذلك العلم؟!

المسألة الثالثة : لو كان المدّعي وصيّا لميّت وادّعى وصيّته للمساكين ، فإن أقام البيّنة فيحكم ، وإلاّ فله إحلاف الوارث ، فإن حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل ثبت الحقّ ـ كما نقله في المسالك عن قوم [٣] ـ لأدلّة ثبوت الحقّ بالنكول ، واستوجهه في المسالك هنا أيضا وإن لم يقل بالحكم بالنكول في غيره.

ولا ردّ هنا ، ولا يمين جزء البيّنة إذا كان هناك شاهد واحد.

وقيل : يحبسهم حتى يحلفوا أو يعترفوا [٤]. وإليه ذهب في المبسوط والدروس [٥]. ولا دليل عليه ، ولذا قال في القواعد في هذه المسألة وفي‌


[١] الشرائع ٤ : ٩٢.

[٢] المسالك ٢ : ٣٧٥.

[٣] المسالك ٢ : ٣٧٥.

[٤] حكاه في المبسوط ٨ : ٢١٤ بقوله : وقال آخرون يحبس الورثة حتى يحلفوا أو يعترفوا.

[٥] المبسوط ٨ : ٢١٤ ، الدروس ٢ : ٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست