واستشكل المحقّق
في الشرائع فيه بأنّ الحبس عقوبة لم يثبت موجبها [١].
واستوجه في
المسالك القضاء بالنكول [٢] ، ولو لم يقل به في غير ذلك الموضع.
وإن كان المال
المدّعى أنّه للإمام عينا مجهولا مالكها ، وادّعى أحد أنّها له ، فيحكم بها له ،
إذ كلّ عين ادّعاها أحد ولم يعرف مالكها فيحكم بها له ، ولا يفيد علم الحاكم أو
الشاهد ، لأنّ غايته أنّهما لا يعرفان مالكها.
نعم ، لو فرض
علمهما بكذبه أنّه مالكها بوجه من الوجوه فيفيد ، ولكن من أين يحصل ذلك العلم؟!
المسألة
الثالثة : لو كان المدّعي
وصيّا لميّت وادّعى وصيّته للمساكين ، فإن أقام البيّنة فيحكم ، وإلاّ فله إحلاف
الوارث ، فإن حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل ثبت الحقّ ـ كما نقله في المسالك عن قوم [٣] ـ لأدلّة ثبوت
الحقّ بالنكول ، واستوجهه في المسالك هنا أيضا وإن لم يقل بالحكم بالنكول في غيره.
ولا ردّ هنا ، ولا
يمين جزء البيّنة إذا كان هناك شاهد واحد.
وقيل : يحبسهم حتى
يحلفوا أو يعترفوا [٤]. وإليه ذهب في المبسوط والدروس [٥]. ولا دليل عليه ،
ولذا قال في القواعد في هذه المسألة وفي