responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 322

البحث الثاني

فيما إذا كان المدّعي غير صاحب الحقّ‌

وفيه أيضا مسائل :

المسألة الاولى : لو كان المدّعي وكيل صاحب الحقّ ، وكان هو غائبا ، وأقام الوكيل البيّنة له ، وثبتت دعواه‌ ، فقال الغريم : أبرأني صاحب الحقّ ، أو : وفيته حقّه ، وأراد التأخير إلى حضور الموكّل واستحلافه ، ففي إلزامه على الحقّ أو تمكّنه وجهان :

الأول : مختار الشرائع والتحرير ـ وإن احتمل فيه التوقّف أخيرا ـ والقواعد والإرشاد والإيضاح [١] وغاية المراد والمحقّق الأردبيلي والمعتمد ، وبعض المعاصرين [٢] ، ومال إليه في المسالك [٣] ، وحكي عن القفال من العامّة [٤].

وهو الأقرب ، لثبوت الحقّ على الغريم ، ولا يبطل بالاحتمال المخالف للأصل.

قيل : ولأنّ دعوى الغريم على الموكّل فلا تسقط دعوى آخر به ، ولأنّ ذلك يوجب انتفاء فائدة التوكيل ، لإمكان هذه الدعوى لكلّ خصم ، وهو ـ مع أنّه خلاف المعلوم من المذهب ـ مستلزم للعسر والحرج [٥].


[١] الشرائع ٤ : ٨٦ ، التحرير ٢ : ١٨٧ ، القواعد ٢ : ٢١٦ ، الإيضاح ٤ : ٣٥٨.

[٢] غنائم الأيام : ٦٨٩.

[٣] المسالك ٢ : ٣٧١.

[٤] حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٧١.

[٥] غنائم الأيام : ٦٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست