وإن لم يتبع
الدعوى إقرار أصلا ، فإمّا تكون للمدّعي بيّنة أو لا.
فإن كانت له بيّنة
يثبت الحكم المشهود به على المولى إن قلنا بتعلّق الحقوق الماليّة بسبب العبد على
المولى وعدم تملّك العبد ، وعلى العبد إن قلنا بتملّكه وتعلّق الحقوق بنفسه ،
وعليه بعد العتق إن لم يثبت تعلّقها بالمولى وقلنا بعدم تملّكه.
وإن لم تكن له
بيّنة فالحلف على من ينفذ إقراره كما مرّ ، والنكول كالإقرار.
وإن كانت الدعوى
بدنيّة ـ حبسا ، أو ضربا ، أو جرحا ، أو قتلا ـ فتثبت بالبيّنة ، وبإقرارهما معا ،
وبإقرار أحدهما ونكول الآخر ، أو ردّه الحلف وحلف المدّعي ، ولا يثبت بإقرار
أحدهما خاصّة شيء ، ولا بنكوله ولا بيمينه المردودة شيء أصلا ، حتى على العبد
بعد عتقه ، لأنّ حال الرقّية ليس إقرارها على نفسه محضا.
وإن كانت الدعوى
غير الماليّة والبدنيّة ـ كالطلاق ـ فهو كسائر من يدّعى عليه إن لم يكن له تعلّق
بالمولى. والله العالم.
المسألة
الثالثة : لو كان المدّعى
عليه وكيلا لصاحب الحقّ ـ ومنه الأمين في المعاملات ـ أو وليّا له بأحد وجوه
الولاية ، فلو أثبت المدّعي حقّه بالبيّنة أو الشاهد واليمين يحكم له ، وإلاّ فلا
يفيد إقرار المدّعى عليه ، لأنّه في حقّ الغير ، ولا يحلف ، إذ لا حلف للغير ،
ولأنّ الحلف إنّما يكون فيما يثبت الحقّ بترك الحلف بالإقرار أو النكول ، وليس
كذلك في حقّ الغير.
وليس له ردّ الحلف
إلاّ في الوكيل إذا كان وكيلا في ذلك أيضا عموما أو خصوصا ، لما مرّ في بحث يمين
المنكر في المسألة السادسة ، ولأنّه