responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 320

وإن لم يتبع الدعوى إقرار أصلا ، فإمّا تكون للمدّعي بيّنة أو لا.

فإن كانت له بيّنة يثبت الحكم المشهود به على المولى إن قلنا بتعلّق الحقوق الماليّة بسبب العبد على المولى وعدم تملّك العبد ، وعلى العبد إن قلنا بتملّكه وتعلّق الحقوق بنفسه ، وعليه بعد العتق إن لم يثبت تعلّقها بالمولى وقلنا بعدم تملّكه.

وإن لم تكن له بيّنة فالحلف على من ينفذ إقراره كما مرّ ، والنكول كالإقرار.

وإن كانت الدعوى بدنيّة ـ حبسا ، أو ضربا ، أو جرحا ، أو قتلا ـ فتثبت بالبيّنة ، وبإقرارهما معا ، وبإقرار أحدهما ونكول الآخر ، أو ردّه الحلف وحلف المدّعي ، ولا يثبت بإقرار أحدهما خاصّة شي‌ء ، ولا بنكوله ولا بيمينه المردودة شي‌ء أصلا ، حتى على العبد بعد عتقه ، لأنّ حال الرقّية ليس إقرارها على نفسه محضا.

وإن كانت الدعوى غير الماليّة والبدنيّة ـ كالطلاق ـ فهو كسائر من يدّعى عليه إن لم يكن له تعلّق بالمولى. والله العالم.

المسألة الثالثة : لو كان المدّعى عليه وكيلا لصاحب الحقّ‌ ـ ومنه الأمين في المعاملات ـ أو وليّا له بأحد وجوه الولاية ، فلو أثبت المدّعي حقّه بالبيّنة أو الشاهد واليمين يحكم له ، وإلاّ فلا يفيد إقرار المدّعى عليه ، لأنّه في حقّ الغير ، ولا يحلف ، إذ لا حلف للغير ، ولأنّ الحلف إنّما يكون فيما يثبت الحقّ بترك الحلف بالإقرار أو النكول ، وليس كذلك في حقّ الغير.

وليس له ردّ الحلف إلاّ في الوكيل إذا كان وكيلا في ذلك أيضا عموما أو خصوصا ، لما مرّ في بحث يمين المنكر في المسألة السادسة ، ولأنّه‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست