responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 313

الفصل الرابع

فيما إذا كان المدّعى عليه أو المدّعي

أو كلاهما غير صاحب الحقّ‌

وفيه بحثان :

البحث الأول

فيما إذا كان المدّعى عليه المخاصم

مع المدّعي غير الغريم الذي تعلّق الحقّ به لو كان

وهوأمّا يكون وارثا للغريم ، أو مملوكا ، أو وكيلا له ، أو وليّا بالأبوّة ، أو الوصاية ، أو الحكومة ، أو القيمومة. فهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : إذا كان المدّعى عليه وارثا للغريم‌ ، فيشترط في سماع دعواه أمران :

أحدهما : ثبوت موت المورّث.

والثاني : تخلّف مال عنه تحت يده.

فإن اعترف المدّعي بانتفاء الأمرين لم تسمع الدعوى ، لكونها لاغية.

وإن اعترف الوارث بهما سمعت الدعوى قطعا.

وإن اختلفا فيهما أو في أحدهما فتحصل حينئذ ثلاث دعاو أو دعويان : دعوى الأمرين ، أو أحدهما ، ودعوى المال. ويبدأ بأيّ من الثلاثة أراد ، لعدم دليل على تقديم أحدها.

وقد يتراءى هاهنا إشكال ، وهو أنّ هذه الثلاثة ليست بدعوى واحدة ،

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست