البحث السادس
فيما إذا كان المدّعى عليه غائبا
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا ادّعى المدّعي دعوى مسموعة ، فإمّا يكون المدّعى عليه حاضرا في المجلس ، أو غائبا عنه.
فعلى الأول ، قال في الدروس باشتراط القضاء عليه بعلمه [١] ، فلو لم يعلم ـ لعدم فهم ، أو اختلاف لغة ، أو عدم التفات ـ لم يقض عليه ، أي قبل السؤال.
وهو كان حسنا ـ للأصل ـ لو لا إطلاقات الأمر بالحكم والقضاء المتقدّمة.
كصحيحة سليمان : « احكم بينهم بكتابي » [٢].
ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه » [٣].
ومرسلة أبان : « اقض بينهم بالبيّنات » [٤] ، وغير ذلك.
وتوهّم تبادر كونه بعد السؤال عن الخصم ، أو بعد علمه ، فيقتصر في غيره على موضع النصّ ، وهو الغائب.
[١] الدروس ٢ : ٩١.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.
[٤] الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٨ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٢ وفيه : اقض عليهم بالبيّنات.