سلّمت العين
للمدّعي بعد حضور الغائب بالبيّنة أو إقراره يردّ القيمة [١]. انتهى.
أقول : كلّ ما ذكره صحيح لا خدشة فيه ، إلاّ حكمه بإغرام القيمة
معجّلا للمدّعي مع الإقرار أو النكول ، فإنّ قبل حضور المقرّ له والترافع له لم
يعلم تضييع حقّ له غرامة للمدّعي ، إذ لعلّ المقرّ له يقرّ له أو ينكل ، فلو قيل
بتأخير الإغرام إلى طيّ الدعوى مع الغائب فلعلّه كان أظهر.
ثمَّ لو حضر
الغائب وكذّب المقرّ فحكمه كما إذا كذّبه الحاضر ، وقد مرّ.
فروع :
أ : قال في
المسالك : لو أقام المقرّ له البيّنة على ملكه لم يكن للمدّعي تحليف المقرّ
ليغرّمه [٢].
أقول
: والفرق بينه وبين
استقرار الملك للمقرّ له بالحلف : أنّ حلفه مسبّب عن صيرورته ذا اليد الحاصلة
بإقرار المدّعي ، فهو السبب للحيلولة بينه وبين العين ، بخلاف البيّنة. ولكن لا
يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ على قبول بيّنة الداخل ، والله العالم.
ب : قال في
التحرير في صورة الإقرار للغائب : لو أقام ذو اليد بيّنة تشهد أنّها للغائب ، سمعها
الحاكم ، ولم يقض بها للغائب ، لأنّه لم يدّع هو ولا وكيله ، وإنّما الفائدة :
سقوط اليمين عن المقرّ إذا ادّعي عليه العلم.
ولو ادّعى وكالة
الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب.
ولو ادّعى رهن
الغائب أو إجارته فالأقرب سماع البيّنة على الغائب بالملك ، لتعلّق المقرّ بحقّ [٣]. انتهى.