المسألة
الثانية : لو كان جواب
المدّعى عليه : إنّه ليس لي ، ليصرف الدعوى عن نفسه ، وهو إنّما يكون إذا كانت
الدعوى على عين في يد المدّعى عليه ، وهو على أربعة أقسام :
أحدها : أن يقول :
ليس لي ، مقتصرا عليه. أو يضمّ معه قوله : هو لرجل لا أعرّفه ـ من باب التفعيل ـ أي
لا أسمّيه. أو يضمّ معهما أو مع أحدهما : وليس لك ، أو : لرجل غيره وغيرك.
والوجه فيه ـ وفاقا
للشرائع والقواعد والمسالك [١] وغيرها [٢] ـ أنّه لا ينزع من يد المتصرّف ، لأنّ انتفاء ملكيّته لا
يفسد يده ، لإمكان كونها بالإجارة ، أو الوكالة ، أو العارية ، أو اللقطة ، أو
غيرها ، ولا ترتفع الخصومة عنه ، بل يخاصم بمطالبته البيان ، توصّلا للمدّعي بحقّ
ترافعه ، فإنّ للمدّعي على من عيّنه حقّا إمّا الأخذ إن أقرّ ، أو الحلف إن أنكر.
ولو كذب المقرّ
ثبت لصاحب ما يجهل مالكه عليه الحقّ ، فيكون تركه البيان تفويتا لحقّ الغير ، وهو
منكر يجب صرفه عنه على طريقة النهي عن المنكر ، وأيضا يخاصم بمطالبة الحلف على نفي
علمه بحقّية المدّعي ، ويقبل إن أقرّ بعد ذلك ، لما سيأتي في بحث التنازع في
الأعيان من أنّ إقرار ذي اليد مطلقا يجعل المقرّ له ذا اليد ، المقتضي للملكيّة
له.
والوجه الآخر :
أنّه ينزع الحاكم المال من يد المتصرّف ، ويحفظه إلى أن يظهر مالكه ، وترتفع
الخصومة منه ، وعلّله في الإيضاح بأنّ بنفي المتصرّف عن نفسه وعدم البيان لمالكه
صار مجهول المستحقّ [٣].
وفيه : أنّ جهل
الحاكم أو المدّعي بالمقرّ له لا يدخله في عنوان