responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 285

البحث الرابع

فيما إذا أجاب المدّعى عليه بقوله : لا أدري ، أو هذا ليس لي ،

أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه.

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : إذا أجاب المدّعى عليه بنحو قوله : لا أدري‌ ، فقال صاحب الكفاية وقبله الأردبيلي : إنّ مقتضى ظاهر كلامهم أنّه لم يكف حلف المنكر على نفي العلم ، وأنّه لا يجوز حينئذ الحلف بنفي الاستحقاق لعدم علمه ، بل لا بدّ من ردّ اليمين ، وإن لم يردّ يقضى عليه بالنكول مطلقا ، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي [١].

وقال بعض المعاصرين ـ بعد نقله عنهما ـ : ولم يحضرني ذكر ذلك في كلام غيرهما [٢].

أقول : التحقيق : أنّه إن ادّعى المدّعي العلم عليه علما أو ظنّا ـ بل أو احتمالا ـ فله حلفه على نفي العلم ، كما صرّح به بعض مشايخنا المعاصرين أيضا [٣] ، لأنّه دعوى صحيحة مستلزمة ـ بعد تحقّق المدّعى به بالنكول ـ ثبوت الحقّ له ، فيدخل في عموم اليمين على من أنكر. وبعد الحلف يسقط أصل الدعوى ، لا لما ذكره أيضا من تركّب الدعوى من أمرين ـ فإذا سقط جزؤه سقط الكلّ ، كما ذكروه في الحلف على نفي العلم‌


[١] الكفاية : ٢٧٠.

[٢] غنائم الأيام : ٦٩٢.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٠٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست