فيما إذا أجاب المدّعى عليه بقوله : لا أدري ، أو هذا ليس لي ،
أو لفلان ، ونحوه ، ليصرف الدعوى عن نفسه.
وفيه مسألتان :
المسألة
الأولى : إذا أجاب
المدّعى عليه بنحو قوله : لا أدري ، فقال صاحب الكفاية وقبله الأردبيلي : إنّ
مقتضى ظاهر كلامهم أنّه لم يكف حلف المنكر على نفي العلم ، وأنّه لا يجوز حينئذ
الحلف بنفي الاستحقاق لعدم علمه ، بل لا بدّ من ردّ اليمين ، وإن لم يردّ يقضى
عليه بالنكول مطلقا ، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي [١].
وقال بعض
المعاصرين ـ بعد نقله عنهما ـ : ولم يحضرني ذكر ذلك في كلام غيرهما [٢].
أقول : التحقيق : أنّه إن ادّعى المدّعي العلم عليه علما أو ظنّا ـ بل أو
احتمالا ـ فله حلفه على نفي العلم ، كما صرّح به بعض مشايخنا المعاصرين أيضا [٣] ، لأنّه دعوى
صحيحة مستلزمة ـ بعد تحقّق المدّعى به بالنكول ـ ثبوت الحقّ له ، فيدخل في عموم
اليمين على من أنكر. وبعد الحلف يسقط أصل الدعوى ، لا لما ذكره أيضا من تركّب
الدعوى من أمرين ـ فإذا سقط جزؤه سقط الكلّ ، كما ذكروه في الحلف على نفي العلم