وبذلك تندفع بعض
الإيرادات الواردة في المسألة والإشكالات الموردة فيها.
ولتحقيق هذه
المسألة موضع آخر تذكر فيه.
د : لو ادّعى قيّم
المولّى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا ، لا يحلف المدّعي ،
لاختصاص اليمين بصاحب الحقّ ، بل توقف الدعوى ـ مع عدم مصلحة في طيّها بيمين
الغريم أو الصلح أو غيرهما ـ إلى رفع الحجر عن صاحب الحقّ ، فإن حلف أخذ ، وإلاّ
سقط.
ولو كان المدّعي
وصيّا على الثلث ـ مثلا ـ لا يحلف ، بل تسقط دعواه ، لأصالة عدم ثبوتها. ولو حلف
سائر الورثة كلاّ أو بعضا يأخذون نصيبهم ولا يخرج منه الثلث ، لأنّ الحلف أثبت
حصّته خاصّة.
هـ : لو أقام
المدّعي شاهدا واحدا ، ثمَّ رضى بيمين المنكر ، كان له ذلك ، للأصل. ويستحلفه ،
فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى ، وإن عاد قبل حلفه وأراد بذل الحلف قال في التحرير
: احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها [١].
أقول : بل تتعيّن الإجابة ، للأصل ، وعدم مشروعيّة اليمين بدون طلب
المدّعي ، وقياسها على اليمين المردودة ـ كما ذكره الشيخ [٢] ـ غير صحيح ،
للفارق.
وقال في التحرير :
لا تقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدّعي [٣].
أقول : صحيحتا الحلبي ومنصور [٤] تدلاّن على القبول.