responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 280

وبذلك تندفع بعض الإيرادات الواردة في المسألة والإشكالات الموردة فيها.

ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر تذكر فيه.

د : لو ادّعى قيّم المولّى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا ، لا يحلف المدّعي ، لاختصاص اليمين بصاحب الحقّ ، بل توقف الدعوى ـ مع عدم مصلحة في طيّها بيمين الغريم أو الصلح أو غيرهما ـ إلى رفع الحجر عن صاحب الحقّ ، فإن حلف أخذ ، وإلاّ سقط.

ولو كان المدّعي وصيّا على الثلث ـ مثلا ـ لا يحلف ، بل تسقط دعواه ، لأصالة عدم ثبوتها. ولو حلف سائر الورثة كلاّ أو بعضا يأخذون نصيبهم ولا يخرج منه الثلث ، لأنّ الحلف أثبت حصّته خاصّة.

هـ : لو أقام المدّعي شاهدا واحدا ، ثمَّ رضى بيمين المنكر ، كان له ذلك ، للأصل. ويستحلفه ، فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى ، وإن عاد قبل حلفه وأراد بذل الحلف قال في التحرير : احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها [١].

أقول : بل تتعيّن الإجابة ، للأصل ، وعدم مشروعيّة اليمين بدون طلب المدّعي ، وقياسها على اليمين المردودة ـ كما ذكره الشيخ [٢] ـ غير صحيح ، للفارق.

وقال في التحرير : لا تقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدّعي [٣].

أقول : صحيحتا الحلبي ومنصور [٤] تدلاّن على القبول.


[١] التحرير ٢ : ١٩٤.

[٢] المبسوط ٨ : ١٩٠.

[٣] التحرير ٢ : ١٩٣.

[٤] المتقدمتان في ص : ٢٦٧ و ٢٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست