responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 265

التحرير ـ في بحث الحكم على الغائب ، حيث جعله كالميّت ، وأوجب اليمين فيه أيضا ـ بأنّه : لو ادّعى وكيل شخص على الغائب فلا يمين ويسلّم الحقّ [١].

والظاهر أنّ مراده : ما إذا لم يكن الموكّل حاضرا يمكن إحلافه.

فإن قيل : صحيحة الصفّار [٢] مطلقة شاملة للمورد أيضا.

قلنا : نعم ، ولكن دلالتها ـ على عدم قبول شهادة الوصيّ مع شاهد آخر بدون اليمين ـ إنّما هي بمفهوم لم تثبت حجّيته.

وإنّما أطنبنا الكلام في المقام لأنّ الفرع من الفروع المهمّة ، ولم أعثر على من تعرّض له بنفي أو إثبات إلاّ ما نقلناه عن التحرير.

المسألة الثانية : وممّا استثني أيضا من القاعدة : ما إذا كان للمدّعي شاهد واحد‌ ، فإنّه يحلف لأجل الشاهد الآخر ، فيحكم له.

والحكم بالشاهد الواحد واليمين في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا وأكثر العامّة ، كما في الكفاية [٣] ، ونقل عليه الإجماع جماعة [٤] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها :

كصحيحة منصور : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » [٥] ، ونحوها موثّقة البصري [٦].


[١] التحرير ٢ : ١٨٧.

[٢] المتقدّمة في ص : ٢٥١ و ٢٥٣.

[٣] الكفاية : ٢٧٢.

[٤] منهم الحلّي في السرائر ٢ : ١٤٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٧٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٠٦.

[٥] الكافي ٧ : ٣٨٥ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ـ ٧٤١ ، الاستبصار ٣ : ٣٣ ـ ١١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٢.

[٦] التهذيب ٦ : ٢٧٣ ـ ٧٤٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٣ ـ ١١٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست