التحرير ـ في بحث
الحكم على الغائب ، حيث جعله كالميّت ، وأوجب اليمين فيه أيضا ـ بأنّه : لو ادّعى
وكيل شخص على الغائب فلا يمين ويسلّم الحقّ [١].
والظاهر أنّ مراده
: ما إذا لم يكن الموكّل حاضرا يمكن إحلافه.
فإن قيل : صحيحة الصفّار [٢] مطلقة شاملة للمورد أيضا.
قلنا : نعم ، ولكن دلالتها ـ على عدم قبول شهادة الوصيّ مع شاهد آخر
بدون اليمين ـ إنّما هي بمفهوم لم تثبت حجّيته.
وإنّما أطنبنا
الكلام في المقام لأنّ الفرع من الفروع المهمّة ، ولم أعثر على من تعرّض له بنفي
أو إثبات إلاّ ما نقلناه عن التحرير.
المسألة
الثانية : وممّا استثني
أيضا من القاعدة : ما إذا كان للمدّعي شاهد واحد ، فإنّه يحلف لأجل الشاهد الآخر
، فيحكم له.
والحكم بالشاهد
الواحد واليمين في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا وأكثر العامّة ، كما في
الكفاية [٣] ، ونقل عليه الإجماع جماعة [٤] ، بل هو إجماع
محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها :
كصحيحة منصور : «
كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » [٥] ، ونحوها موثّقة
البصري [٦].