responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 249

وأمّا تقديره بثلاثة أيّام فلم أقف على ما يدلّ عليه ، ويستشمّ من كلام بعضهم احتمال الإجماع عليه [١] ، واستشهد له بعضهم بالإمهال بذلك القدر في بعض الأمور الأخر [٢].

وضعفه ظاهر ، ولذا قيل : لو ادّعى أنّ شهودي على الجرح على مسافة لا يصلون إلاّ بعد الثلاثة ، يمهل الأزيد [٣].

وفيه إشكال ، بل في الثلاثة أيضا ، لثبوت العدالة بالبيّنة ، وأصالة عدم الجرح ، وإمكان التلافي لو أثبته بعد الحكم.

ولو قلنا بالإمهال وطلب المدّعي التكفيل فيما يحتمل الفرار أو الاختفاء أو نحوهما فقبوله هنا أولى منه في إمهال المدّعي لإحضار البيّنة.

والظاهر أنّ له ذلك هنا ، لثبوت حقّه.

فرع : لا بأس بتفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم ، للأصل ، بل ربّما يستحبّ تأسّيا بالحجج عليهم‌السلام.

وقيل : محلّ التفريق قبل الاستزكاء [٤]. ولا بأس به ، لوجوب الحكم فورا بعده إذا طلب المحكوم له.

المسألة الثامنة : إذا أقام المدّعي البيّنة المستجمعة للشرائط فلا يمين عليه‌ ، بلا خلاف فيه كما في الكفاية [٥] وغيره [٦] ، بل بالإجماع كما عن‌


[١] كما في الرياض ٢ : ٣٩٧.

[٢] كما في مفتاح الكرامة ١٠ : ٨٨. قال : وهو مقدر في بعض المسائل الفقهيّة كما في خيار الحيوان وخيار التأخير وحبس الغريم على مختار الشيخ ..

[٣] كما في الرياض ٢ : ٣٩٧.

[٤] المسالك ٢ : ٣٦٣.

[٥] الكفاية : ٢٦٨.

[٦] كالرياض ٢ : ٤٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست