responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 247

ممّا يوجب أحدهما.

وهل يقبل حينئذ قول المدّعي فقط ولو لم يكن عادلا إذا ذكر ما يوجب جرحه ، لجهله بأنّه يوجب الجرح ، أو لغير ذلك؟

يأتي تحقيقه في باب الشهادات عند بيان ما يثبت العدالة والجرح.

وهل معرفة الحاكم الكافية في المقام : المعرفة العلميّة ، أو تكفي الظنيّة بعد كونها معتبرة شرعا ، كتزكية العدلين قبل ذلك؟

الظاهر : أنّه لا ينبغي الريب في الثاني ، لأنّ الظنّ المعتبر شرعا قائم مقام العلم.

فرع : لو بنى الحاكم فيهما بالعدالة الاستصحابيّة وحكم ثمَّ ظهر فسقهما حال الحكم ينقض الحكم كما صرّحوا به ، لأنّ فقد الشرط يقتضي عدم المشروط ، ووجوده العلميّ إنّما يفيد لوجوب الحكم حال العلم وقد حكم ، لا لتأثير الحكم بعد الانكشاف.

المسألة السابعة : وإن جهل الحاكم حالهما ـ من اجتماع الشرائط وعدمه‌ ـ استكشف عنه بما هو طريق الانكشاف في كلّ شرط ، وقد يكون ممّا يعمل فيه بالأصل ، كما يأتي في موضعه.

وهل يكون إقرار الخصم بالعدالة وباجتماع سائر الشرائط كافيا في الاستكشاف ومثبتا لوجود الشرط ، أم لا؟

فيه خلاف يأتي تحقيقه في باب الشهادات.

وإن لم ينكشف من قول الخصم وكان محتاجا إلى الاستكشاف طلبه من المدّعي حتى تبين الحال بالبيّنة المقبولة أو نحوها.

وهل يتعيّن ذلك على كشف المدّعي وإقامته البيّنة ، حتى لو قال : لا بيّنة لي على تزكية الشهود ـ مثلا ـ أو : لا أعرف شاهدا عليها ، أو قال‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست