المسألة
الاولى : وإن قال
المدّعي : لي بيّنة ، استحضرها الحاكم منه وجوبا إن علم جهل المدّعي بانّ له
الإحضار ، وجوازا مطلقا كما عليه الأكثر ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم : الشيخان
والديلمي والحلبي والقاضي في أحد قوليه [١] ، للأصل.
وخلافا للمبسوط
والمهذّب والسرائر ، فلم يجوّزوه مطلقا ، لأنّه حقّ له ، فله أن يفعل ما يرى [٢].
وفيه : أنّ الأمر
هنا للإرشاد دون الإيجاب.
ومنهم من فصّل بين
علم الحاكم بمعرفة المدّعي بماله وجهله به [٣] ، والظاهر أنّ ذلك أيضا مراد المبسوط ومن تبعه ، كما أنّ
الظاهر أنّ مرادهم نفي جواز الأمر الإيجابي ، ومراد المجوّزين الإرشادي ، فيعود
نزاع الكلّ إلى اللّفظي. ثمَّ ـ بعد حضور البيّنة ـ يجيء الوجهان في سؤال الحاكم
عنها قبل طلب المدّعي وعدمه ، ولعلّ الأقرب : الجواز.
المسألة
الثانية : لا يتعيّن على
المدّعي إذا كانت له بيّنة غائبة
[١] المفيد في
المقنعة : ٧٢٣ ، الطوسي في النهاية : ٣٣٩ ، الديلمي في المراسم : ٢٣١ ، الحلبي في
الكافي في الفقه : ٤٤٦ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٦٩٠.