responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 237

فرعان :

أ : لو سكت المدّعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟

قال في التحرير : نعم ، بعد تعريف القاضي أنّه إذا عرض عليه اليمين ثلاثا وامتنع بسكوت أو غيره استوفى الحقّ بيمين المدّعي [١].

أقول : الأولى الرجوع في ذلك إلى العرف ، فإنّ سكوته قد يكون لتدبّر وتأمّل في الواقعة ، أو لدهش ، أو لتعظيم للحلف ، فإن دلّت القرائن الحاليّة على أنّه تارك للحلف يصير ناكلا. ولعلّه لذلك جعل في التحرير تنكيله بعد التعريف ثلاثا ، إذ مع ذلك يحكم العرف بترك الحلف.

ب : ظاهر عبارات الأصحاب ـ كما قيل [٢] ، ومنهم الفاضلان [٣] ـ عدم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين ، بأن حلف ، أو يقول : ندمت من النكول بل أحلف.

وخصّه المحقّق في النافع والفاضل في التحرير بما إذا كان ذلك بعد الحكم عليه بالنكول [٤].

ونفى بعضهم الخلاف فيه في هذه الصورة على القول المختار ، وفي صورة إحلاف الحاكم المدّعي على القول الآخر ، مستدلاّ بثبوت الحقّ على المدّعى عليه بذلك ، فيستصحب إلى تيقّن المسقط ، واختصاص السقوط‌


[١] في النسخ : المدعى عليه ، والصحيح ما أثبتناه كما في التحرير ٢ : ١٩٤.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٠١.

[٣] المحقّق في الشرائع ٤ : ٨٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٠٩.

[٤] النافع : ٢٨٢ ، التحرير ٢ : ١٩٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست