أ : لو سكت
المدّعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟
قال في التحرير :
نعم ، بعد تعريف القاضي أنّه إذا عرض عليه اليمين ثلاثا وامتنع بسكوت أو غيره
استوفى الحقّ بيمين المدّعي [١].
أقول : الأولى الرجوع في ذلك إلى العرف ، فإنّ سكوته قد يكون
لتدبّر وتأمّل في الواقعة ، أو لدهش ، أو لتعظيم للحلف ، فإن دلّت القرائن
الحاليّة على أنّه تارك للحلف يصير ناكلا. ولعلّه لذلك جعل في التحرير تنكيله بعد
التعريف ثلاثا ، إذ مع ذلك يحكم العرف بترك الحلف.
ب : ظاهر عبارات
الأصحاب ـ كما قيل [٢] ، ومنهم الفاضلان [٣] ـ عدم الالتفات
إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين ، بأن حلف ، أو يقول : ندمت من النكول بل
أحلف.
وخصّه المحقّق في
النافع والفاضل في التحرير بما إذا كان ذلك بعد الحكم عليه بالنكول [٤].
ونفى بعضهم الخلاف
فيه في هذه الصورة على القول المختار ، وفي صورة إحلاف الحاكم المدّعي على القول
الآخر ، مستدلاّ بثبوت الحقّ على المدّعى عليه بذلك ، فيستصحب إلى تيقّن المسقط ،
واختصاص السقوط
[١] في النسخ :
المدعى عليه ، والصحيح ما أثبتناه كما في التحرير ٢ : ١٩٤.