responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 187

لذلك ، إلاّ أنّه لمّا ادّعي عليه المال ، وعلم وجوده ، ولم يكن للمدّعي إثبات البقاء ، والاستصحاب يقتضي البقاء ، وأنكر هو وجوده ، احلف. انتهى.

أقول : أمّا دعوى ضعف الرواية ـ بعد اشتهار العمل بمضمونها ـ فلا يضرّ. وأمّا عدم ظهور دلالتها فلا يتحقّق وجهه.

وأمّا ظهور إعساره ، فإن بلغ ذلك إلى حدّ يعتبر شرعا فلا كلام ، لحصول التبيين المذكور في الروايات. وأمّا إذا لم يبلغ ذلك فلا وجه لاعتباره وترك النصّ لأجله ، ولفظ « ذي العسرة » موضوع للمعنى الواقعي ، غاية الأمر تقييده بالعلم أيضا ، وأمّا بأمثال ذلك الظهور فلا ، وإحلاف مدّعي التلف لا وجه له ، وجعله منكرا للبقاء لا ( وجه ) [١] يجعله منكرا ، وإلاّ لجرى ذلك في كلّ مدّع. فكلامه غير سديد.

فروع ثلاثة :

أ : البيّنة التي تقام على الإعسار يلزم أن تشهد بتلف المال علما أو حسّا على اختلاف القولين في مسألة الشهادة ، وحينئذ تقبل ، لأنّها بيّنة الإثبات ، أمّا لو شهد بمطلق الإعسار فهو راجع إلى النفي ، فلا تقبل.

نعم ، إذا كان مراقبا لأحوال المشهود له ، مطّلعا على خفايا أمره ، فله أن يشهد بما ضبط واطّلع من أحواله وأعماله الكاشفة عن العسر ، فإن علم الحاكم بها عسره يحكم به ، وأمّا شهادته بأنّه ذو عسرة أو معسر فلا وجه لقبولها ، إلاّ إذا اكتفينا بالشهادة العلميّة ، وقلنا بأنّ تلك شهادة إثباتيّة ، والمقدّمتان ممنوعتان.


[١] ليست في « ح ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست