لذلك ، إلاّ أنّه
لمّا ادّعي عليه المال ، وعلم وجوده ، ولم يكن للمدّعي إثبات البقاء ، والاستصحاب
يقتضي البقاء ، وأنكر هو وجوده ، احلف. انتهى.
أقول : أمّا دعوى ضعف الرواية ـ بعد اشتهار العمل بمضمونها ـ فلا يضرّ.
وأمّا عدم ظهور دلالتها فلا يتحقّق وجهه.
وأمّا ظهور إعساره
، فإن بلغ ذلك إلى حدّ يعتبر شرعا فلا كلام ، لحصول التبيين المذكور في الروايات.
وأمّا إذا لم يبلغ ذلك فلا وجه لاعتباره وترك النصّ لأجله ، ولفظ « ذي العسرة »
موضوع للمعنى الواقعي ، غاية الأمر تقييده بالعلم أيضا ، وأمّا بأمثال ذلك الظهور
فلا ، وإحلاف مدّعي التلف لا وجه له ، وجعله منكرا للبقاء لا ( وجه ) [١] يجعله منكرا ،
وإلاّ لجرى ذلك في كلّ مدّع. فكلامه غير سديد.
فروع ثلاثة :
أ : البيّنة التي
تقام على الإعسار يلزم أن تشهد بتلف المال علما أو حسّا على اختلاف القولين في
مسألة الشهادة ، وحينئذ تقبل ، لأنّها بيّنة الإثبات ، أمّا لو شهد بمطلق الإعسار
فهو راجع إلى النفي ، فلا تقبل.
نعم ، إذا كان
مراقبا لأحوال المشهود له ، مطّلعا على خفايا أمره ، فله أن يشهد بما ضبط واطّلع
من أحواله وأعماله الكاشفة عن العسر ، فإن علم الحاكم بها عسره يحكم به ، وأمّا
شهادته بأنّه ذو عسرة أو معسر فلا وجه لقبولها ، إلاّ إذا اكتفينا بالشهادة
العلميّة ، وقلنا بأنّ تلك شهادة إثباتيّة ، والمقدّمتان ممنوعتان.