عزّ وجلّ (
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )[١] فهذا خاصّ غير
عام » الحديث [٢].
ومن ذلك يعلم أنّه
إذا آل الأمر إلى العقوبة والإيذاء لا يجوز لغير الحاكم ، لأنّها أعمال غير جائزة
في الأصل يجب الاقتصار فيها على موضع الرخصة ، ولأنّ غيره لا يعلم قدر الجائز منها
فيتعدّى عن الحقّ.
فروع :
أ : هل يجوز
للحاكم الإذن لغيره ، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟
الظاهر : نعم ،
لأنّه حينئذ يكون عالما ، كما ورد في رواية مسعدة.
ب : هل يجوز
لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟
الظاهر : لا ، لما
مرّ في كتاب التجارة ، إلاّ إذا لم تكن له كفاية لمعاشه لو اشتغل بالإيصال ـ أي
تضرّر ضررا بيّنا ـ فيسقط عنه الوجوب ، لمعارضة أدلّته مع أدلّة نفي الضرر ،
والأجرة حينئذ على بيت المال إن كان ، وإلاّ على المدّعي إن طلب وأراد ، ولا يجوز
الأخذ من المدّعى عليه بوجه.
ج : إذا ماطل
المحكوم عليه ، ولم يقتدر الحاكم على الإيصال ، وطلب المدّعي من الحاكم كتابة
الحكم أو شهادة الشاهدين عليه أو نحوهما حتى يوصله ويجري الحكم من يقدر عليه ، يجب
عليه ـ كما مرّ ـ إن لم