responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 176

وقد يتواطئان على تشهير أحدهما بتلك النسبة في بلد آخر ، بحيث يحصل العلم لكثير من أهل ذلك البلد ، وتنتهي مسبّبيّته إلى كتابته باسمه ونسبه ، أو قول المكاريين ، أو نحوهما.

ولا بدّ من تمييز المدّعي أيضا كما ذكرنا ، إذ قد يقع التزوير من جهته فيتواطآن على ادّعائه وحكم الحاكم له وأخذه المدّعى به بحضوره لدفع خصومة شخص آخر.

المسألة الرابعة : وإذ حكم الحاكم عليه ، فإن أدّى المحكوم عليه الحقّ بنفسه فهو‌ ، وإلاّ فإن كان ذا مال فيكلّف بالأداء ، فإن امتنع ومطل بلا عذر مقبول كان للمدّعي أخذه منه قهرا ولو بالملازمة له.

وإن لم يقدر فيجب على كلّ من يقدر كفاية ، فإن احتاج الإيصال إلى عقوبة له ـ من حبس أو إغلاظ في القول ونحوهما ـ فيجب على الحاكم.

والظاهر عدم جوازه للغير ولو نفس المدّعي.

أمّا جوازه للحاكم فلتوقّف إيصال الحقّ عليه وهو واجب.

وللخبر المشهور المنجبر : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » [١].

والمستفيضة الواردة في حبس المماطل ، كموثّقة عمّار : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّم بينهم » يعني : ماله [٢]. ونحوها ذيل رواية الأصبغ [٣].


[١] مجالس الطوسي : ٥٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٣٣ أبواب الدين والقرض ب ٨ ح ٤ ، وفيه : « ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ».

[٢] الكافي ٥ : ١٠٢ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٩١ ـ ٤١٢ ، الاستبصار ٣ : ٧ ـ ١٥ ، الوسائل ١٨ : ٤١٦ أبواب أحكام الحجر ب ٦ ح ١ ، بتفاوت.

[٣] الفقيه ٣ : ١٩ ـ ٤٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣٢ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٧ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست