وقد يتواطئان على
تشهير أحدهما بتلك النسبة في بلد آخر ، بحيث يحصل العلم لكثير من أهل ذلك البلد ،
وتنتهي مسبّبيّته إلى كتابته باسمه ونسبه ، أو قول المكاريين ، أو نحوهما.
ولا بدّ من تمييز
المدّعي أيضا كما ذكرنا ، إذ قد يقع التزوير من جهته فيتواطآن على ادّعائه وحكم
الحاكم له وأخذه المدّعى به بحضوره لدفع خصومة شخص آخر.
المسألة
الرابعة : وإذ حكم الحاكم
عليه ، فإن أدّى المحكوم عليه الحقّ بنفسه فهو ، وإلاّ فإن كان ذا مال فيكلّف
بالأداء ، فإن امتنع ومطل بلا عذر مقبول كان للمدّعي أخذه منه قهرا ولو بالملازمة
له.
وإن لم يقدر فيجب
على كلّ من يقدر كفاية ، فإن احتاج الإيصال إلى عقوبة له ـ من حبس أو إغلاظ في
القول ونحوهما ـ فيجب على الحاكم.
والظاهر عدم جوازه
للغير ولو نفس المدّعي.
أمّا جوازه للحاكم
فلتوقّف إيصال الحقّ عليه وهو واجب.
والمستفيضة
الواردة في حبس المماطل ، كموثّقة عمّار : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا
التوى على غرمائه ، ثمَّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّم
بينهم » يعني : ماله [٢]. ونحوها ذيل رواية الأصبغ [٣].