وثانيا : في
المقدّمة الثانية ، فإنّ ما يحتاج معرفته من حال البيّنة أمور شرعيّة توقيفيّة
خلافيّة صعبة المأخذ ، يحتاج إلى الاجتهاد في مأخذه من العدالة والتهمة والإصرار
على الشهادة ، ومن معرفة من لا تجوز شهادته ومن تجوز ونحو ذلك .. بخلاف حال المقرّ
غالبا ، فإنّ معرفة أحواله بالنسبة إلى المجتهد وغيره متساوية.
نعم ، لو كان
المقرّ في حالة اختلافيّة شرعا ، بحيث تحتاج معرفته إلى الاجتهاد والفقاهة من
علامات البلوغ أو الرشد أو نحوهما ، فنقول : يتوقّف الثبوت بالإقرار على الحكم
أيضا.
وثالثا : في
المقدّمة الثالثة ، فإنّ فهم الإقرار إنّما هو كفهم سائر معاني الألفاظ العرفيّة
التي يتساوى فيها العامّي والخاصّي ، وحجّة على كلّ أحد.
بخلاف ما تؤدى به
الشهادات ، فإنّ فيها اختلافات ، كقبول الشهادة العلميّة والاستصحابيّة ونحوهما.
نعم ، لو فرض ثبوت
الحقّ بالتواتر بألفاظ محكمة على نحو يظهر على كلّ أحد ، فنقول : إنّه كالإقرار ،
ولكنّه فرد نادر ، ومع ذلك ليس إثباتا بالبيّنة التي تقابل الإقرار.
فرع : إثبات الإقرار بالبيّنة كالإقرار في لزوم الحكم به ، إلاّ
أنّ في الإقرار لا تسمع دعوى عدم الاستحقاق حينئذ ، لأنّه إنكار بعد الإقرار ،
إلاّ إذا أقرّ بالاشتغال سابقا. وتسمع في إثباته.
والمراد بسماعه في
إثباته : أنّه يسمع لو ادّعى سبب عدم الاستحقاق ، كردّ أو إبراء ، وحينئذ ينقلب
مدّعيا ، وله إحلاف المدّعي على نفيه. ولعلّ ذلك مراد الفاضل في القواعد من حكمه
بجواز إحلاف المنكر المدّعي