responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 170

الفصل الثالث

فيما يتعلّق بالمدّعى عليه ، وجوابه ، وما يترتّب عليه‌

وهو لا يخلوعن أقسام ، لأنّه [١] إمّا يقرّ ، أو ينكر ، أو يسكت ، أو يدّعي الردّ أو الإبراء أو نحوهما ، أو يقول : لا أدري ، أو : هذا ليس لي ، ونحوه ، أو يكون المدّعى عليه غائبا. فهاهنا ستّة أبحاث.

البحث الأول

في الإقرار‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : متى تحقّق الإقرار بجميع المدّعى به ، وكان المقرّ جامعا للشرائط المقرّرة في بابه‌ ـ من البلوغ والعقل وعدم الحجر في الماليّات ـ لزم عليه ما أقرّ ، سواء حكم الحاكم به أم لا ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

بخلاف ما إذا أقام المدّعي بيّنة ، فإنّه لا يثبت بمجرّد إقامتها ، لأنّها منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردّها.

وتظهر ثمرة الفرق بين المقامين بذلك في جواز مقاصّة المدّعي حقّه إذا ادّعاه ظنّا أو احتمالا ، فيجوز بالإقرار وإن لم يحكم الحاكم بعد ، دون البيّنة ، فإنّه يتوقّف على الحكم.


[١] في « ح » : لأنّ جوابه إمّا ..

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست