فيما يتعلّق بالمدّعى عليه ، وجوابه ، وما يترتّب عليه
وهو لا يخلوعن أقسام
، لأنّه [١] إمّا يقرّ ، أو ينكر ، أو يسكت ، أو يدّعي الردّ أو
الإبراء أو نحوهما ، أو يقول : لا أدري ، أو : هذا ليس لي ، ونحوه ، أو يكون
المدّعى عليه غائبا. فهاهنا ستّة أبحاث.
البحث
الأول
في الإقرار
وفيه مسائل :
المسألة
الأولى : متى تحقّق
الإقرار بجميع المدّعى به ، وكان المقرّ جامعا للشرائط المقرّرة في بابه ـ من
البلوغ والعقل وعدم الحجر في الماليّات ـ لزم عليه ما أقرّ ، سواء حكم الحاكم به
أم لا ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
بخلاف ما إذا أقام
المدّعي بيّنة ، فإنّه لا يثبت بمجرّد إقامتها ، لأنّها منوطة باجتهاد الحاكم في
قبولها وردّها.
وتظهر ثمرة الفرق
بين المقامين بذلك في جواز مقاصّة المدّعي حقّه إذا ادّعاه ظنّا أو احتمالا ،
فيجوز بالإقرار وإن لم يحكم الحاكم بعد ، دون البيّنة ، فإنّه يتوقّف على الحكم.