بمجرّد دعوى الخصم
، ولا ترك ما ثبت اعتباره بمجرّد السماع ، بل تستصحب الصحّة وتسمع الدعوى ، فإن
وجد ما يوجب الفساد يحكم به ، وإلاّ فلا.
وثالثا : إنّ
العمومات المذكورة مخرجة عن الأصل.
وأمّا إذا كان
الحكم باليمين فلا تسمع الدعوى بعده ، للنصوص ، إلاّ إذا ادّعى إقرار الحالف بعد
الحكم ، كما يأتي.
المسألة
الحادية عشرة : تسمع دعوى
المؤجّل قبل حلول الأجل ، إجماعا كما صرّح به والدي رحمهالله في المعتمد ، لعموم أدلّة الدعوى والحكم ، ولأنّها دعوى
حقّ لازم.
ولا يصلح التأجيل
، للمانعيّة ، مع أنّ المنع قد يؤدّي إلى الإضاعة ، لإمكان الإثبات قبل الحلول ،
وتعذّره بعده ، لفقد الشهود ، أو الحاكم ، أو مثل ذلك.
المسألة
الثانية عشرة : لو ادّعى
المحكوم عليه فسق الشهود ولا بيّنة له ، وادّعى علم المشهود له ، فاستوجه جماعة
عدم تسلّطه على حلفه [١].
وتحقيق الكلام ـ على
نحو مفيد في كلّ ما كان من قبيل هذا المقام ـ : إنّ من شرط سماع الدعوى على شخص أن
تكون ـ بحيث لو ثبت بالبيّنة أو الإقرار أو النكول ثبت على المدّعى عليه نفسه ـ حقّا
لازما ، فلا تسمع الدعوى الغير المفيدة أصلا ، كأن يدّعي على شخص أنّك ضحكت عليّ.
ومن هذا الباب ما
لو ادّعى على الشاهد : إنّك تعلم فسق نفسك ، أو اعترفت بذلك ، لأنّه لا يفيد لو
ثبت ، لأنّ المعتبر عدالته عند المتخاصمين ،