المسألة
السابعة : لا يشترط عند
كافّة أصحابنا ـ على ما صرّح به بعضهم [١] ـ ذكر سبب
استحقاق المدّعي ، ولا كشف ما يلزمها ويتعلّق بها من الحقوق واللوازم ، بل يكفي
فيها الإطلاق مجرّدا عن ذكر السبب وغيره ، لأصالة عدم الاشتراط ، وللعمومات المشار
إليها ، مع أنّ أسباب الاستحقاق كثيرة ، وضبط جميعها وذكر مقدارها ممّا يؤدّي إلى
الحرج.
نعم ، يشترط في
دعوى القتل من ذكر سبب دعواه وكيفيّة قتله ـ بأنّه قتله بنفسه أو بأمره ، عمدا أو
شبه عمد ، أو خطأ ـ للخلاف الواقع في أحكام القتل باختلاف أسبابه وكيفيّاته.
ومن مخالفينا من
اشترط في صحّة الدعوى ذكر السبب وتفصيل وجه لزومه في ذمّة الخصم ، إلاّ أنّه خصّ
ذلك بالدعاوي المتعلّقة بالعقود ، فاعتبر في دعوى البيع مثلا ذكر المبيع ووقوعه
منه أو من وكيله ، وتعيين ثمنه حالا أو مؤجّلا ، وغير ذلك من المشخّصات ، ( وفي
دعوى الزوجيّة ادّعاء العقد بخصوصيّاته ، وتعيين المهر ، ومطالبة النفقة ، وسائر
حقوقها » [٢][٣].
المسألة
الثامنة : يشترط في وجوب
سماع الدعوى والحكم عليها أن تكون متضمّنة لوقوع التخاصم والتنازع ، أو الإنكار ،
أو نحوه ، صريحا أو ظاهرا ، فلو قال أحد : إنّ لي عشرة دراهم على زيد ، وهو معترف
بها ويؤدّيها ، ولكن أريد منك طلبه وسماع الإقرار منه والحكم بمقتضاه ، أو