والظاهر عدم
القائل بذلك ، ولذا تأمّل في أصل الاشتراط المحقّق الأردبيلي ، معلّلا بما ذكرنا ،
فلا يبعد سماع الدعوى ، ومع ثبوتها العمل بمقتضاها ولوازمها ، إن متزلزلا فمتزلزلا
، وإن لازما فلازما.
ولو قلنا : بأنّه
إن ذكر فائدة للدعوى أو كانت الفائدة موافقة للأصل تسمع وإلاّ فلا ، كان أقرب ، بل
هو الأظهر ، كما سيظهر وجهه.
المسألة
الرابعة : يشترط أن يكون
المدّعى به ممّا يصحّ تملّكه ، فلا تسمع دعوى ما لا يملك ، كحشرات الأرض ـ إلاّ
مع التصرّف فيه لمنفعة مقصودة للعقلاء كدواء ـ وكالخمر والخنزير إذا كان المدّعي
مسلما ولو على ذميّ ، والوجه ظاهر.
المسألة
الخامسة : ذهب المحقّق [١] وجماعة [٢] إلى أنّه يشترط في الدعوى كونها بصيغة الجزم ، فلو قال :
أظنّ ، أو : أتوهّم أنّ لي أو لأبي عليك دينارا ، أو أنّك سرقت مالي ، لم تسمع
دعواه ، حتى ادّعى اليقين فيما ادّعاه ، وهو المحكيّ عن ابن زهرة والكيدري
والتنقيح [٣] ، ونسبه في الكفاية إلى المشهور [٤] ، وفي المعتمد
إلى الأكثر.
وحكي عن الشيخ
نجيب الدين بن نما وفخر المحقّقين والشهيدين في النكت والمسالك عدم الاشتراط [٥] ، وهو ظاهر
المحقّق الأردبيلي ،
[٥] حكاه عن ابن نما
في الشرائع ٤ : ٨٢ بقرينة ما في الإيضاح ٤ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ والتنقيح ٤ : ٢٦٧ و .. ،
وفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ٣٢٧ ، وحكاه عن نكت الإرشاد في الرياض ٢ : ٤١٠ ،
المسالك ٢ : ٣٦٦.