المسألة
الأولى : لمّا كانت
تتعلّق بالمدّعي أحكام ـ كتقديم مختاره من الحاكمين ، وطلب البيّنة منه ، ونحو ذلك
ـ مسّت الحاجة إلى معرفته ، وعرّفه الفقهاء بثلاثة تعريفات :
أحدها : أنّه الذي لو ترك الخصومة والنزاع لترك وحاله ، وخلّي
ونفسه. وبعبارة اخرى : أنّه الذي لو سكت ولم يخاصم سكت عنه ، ولم يخاصم ، ولم
يتوجّه إليه كلام ، ولم يطالب بشيء.
وثانيها : إنّ المدّعي هو الذي يدّعي خلاف الأصل. والظاهر أنّ المراد
بالأصل هو القاعدة دون أصل العدم خاصّة ، فيكون مدّعي ملكية عين في يد غيره مدّعيا.
وثالثها : إنّ المدّعي هو الذي يذكر أمرا خفيّا بحسب الظاهر ، أي خلاف
الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد.
والمنكر خلاف
المدّعي على كلّ من التعريفات.
وقد زيد رابع أيضا ، وهو الذي يدّعي الثاني أو الثالث ، نقله في النافع والشرائع
والقواعد والروضة قولا [١] .. ويحتمل أن يكون الترديد