responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 139

الفصل الثاني

فيما يتعلّق بالمدّعي ودعواه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : لمّا كانت تتعلّق بالمدّعي أحكام ـ كتقديم مختاره من الحاكمين ، وطلب البيّنة منه ، ونحو ذلك ـ مسّت الحاجة إلى معرفته‌ ، وعرّفه الفقهاء بثلاثة تعريفات :

أحدها : أنّه الذي لو ترك الخصومة والنزاع لترك وحاله ، وخلّي ونفسه. وبعبارة اخرى : أنّه الذي لو سكت ولم يخاصم سكت عنه ، ولم يخاصم ، ولم يتوجّه إليه كلام ، ولم يطالب بشي‌ء.

وثانيها : إنّ المدّعي هو الذي يدّعي خلاف الأصل. والظاهر أنّ المراد بالأصل هو القاعدة دون أصل العدم خاصّة ، فيكون مدّعي ملكية عين في يد غيره مدّعيا.

وثالثها : إنّ المدّعي هو الذي يذكر أمرا خفيّا بحسب الظاهر ، أي خلاف الظاهر بحسب المتعارف والمعتاد.

والمنكر خلاف المدّعي على كلّ من التعريفات.

وقد زيد رابع أيضا‌ ، وهو الذي يدّعي الثاني أو الثالث ، نقله في النافع والشرائع والقواعد والروضة قولا [١] .. ويحتمل أن يكون الترديد‌


[١] المختصر النافع : ٢٨٤ ، الشرائع ٤ : ١٠٦ ، القواعد ٢ : ٢٠٨ ، الروضة ٣ : ٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست