وجوب الإحضار مع
الحضور بصورة تحرير الدعوى [١]. وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، بل تأمّل هو في جواز
الإحضار بدون [٢] التحرير أيضا.
وفي صورة الغيبة :
ولا يحضر قبل التحرير ، وأمّا بعده فالأكثر على الإحضار ، والفاضل في المختلف على
التفصيل المذكور ، والمحقّق الأردبيليّ على التفصيل المنقول عن المبسوط.
هذا في الرجل.
وأمّا المرأة ،
فقالوا : إن كانت برزة كان حكمها حكم الرجل ، فتحضر حيث يحضر الرجل ولو من غير
البلد ، ولكن يشترط هنا ـ زيادة على الرجل ـ أمن الطريق من هتك عرض ووجود محرم
ونحوه.
وفي الكفاية :
الأولى البعث إليها للإحضار أو التوكيل ، إلاّ بالنسبة إلى من لا تبالي بالإحضار
أصلا [٣].
قالوا : وإن كانت
مخدّرة لم تكلّف الحضور بنفسها ، بل يبعث إليها من يحكم أو يأمرها بالتوكيل.
وفي الكفاية : لا
يعتبر في المخدّرة لأن لا تخرج إلاّ لضرورة ، بل الظاهر أنّ التي قد تخرج إلى عزاء
ذوي الأرحام أو زياراتهم أو إلى الحجّ وزيارة المشاهد أحيانا مخدّرة.
بل مع كثرة ذلك
وخروجها إلى السوق للبيع والشراء ونحوهما كثيرا ـ كالخروج لشراء الخبز والقطن وبيع
الغزل ونحوها ـ بحيث لا تبالي بالخروج ، فهي برزة ، والمرجع فيها إلى العرف
والعادة.