responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 136

وجوب الإحضار مع الحضور بصورة تحرير الدعوى [١]. وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، بل تأمّل هو في جواز الإحضار بدون [٢] التحرير أيضا.

وفي صورة الغيبة : ولا يحضر قبل التحرير ، وأمّا بعده فالأكثر على الإحضار ، والفاضل في المختلف على التفصيل المذكور ، والمحقّق الأردبيليّ على التفصيل المنقول عن المبسوط.

هذا في الرجل.

وأمّا المرأة ، فقالوا : إن كانت برزة كان حكمها حكم الرجل ، فتحضر حيث يحضر الرجل ولو من غير البلد ، ولكن يشترط هنا ـ زيادة على الرجل ـ أمن الطريق من هتك عرض ووجود محرم ونحوه.

وفي الكفاية : الأولى البعث إليها للإحضار أو التوكيل ، إلاّ بالنسبة إلى من لا تبالي بالإحضار أصلا [٣].

قالوا : وإن كانت مخدّرة لم تكلّف الحضور بنفسها ، بل يبعث إليها من يحكم أو يأمرها بالتوكيل.

وفي الكفاية : لا يعتبر في المخدّرة لأن لا تخرج إلاّ لضرورة ، بل الظاهر أنّ التي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام أو زياراتهم أو إلى الحجّ وزيارة المشاهد أحيانا مخدّرة.

بل مع كثرة ذلك وخروجها إلى السوق للبيع والشراء ونحوهما كثيرا ـ كالخروج لشراء الخبز والقطن وبيع الغزل ونحوها ـ بحيث لا تبالي بالخروج ، فهي برزة ، والمرجع فيها إلى العرف والعادة.


[١] حكاه في الرياض ٢ : ٣٩٣.

[٢] في « ق » بذلك ..

[٣] الكفاية : ٢٦٥ ـ ٢٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست