responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 132

ولا يجوز له إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، ويجوز ذلك في حقوق الله سبحانه ، كما تنبّه عليه قضية ماعز [١].

والوجه في الكلّ واضح.

المسألة التاسعة : قالوا : يستحبّ إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم.

وهو كذلك ، لأنّه أقرب إلى التسوية وأسهل للمخاطبة.

ولقول عليّ عليه‌السلام حين ترافعه مع يهوديّ في الدرع عند شريح : « لو لا أنّه ذمّيّ لجلست معه بين يديك ، غير أنّي سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا تساووهم في المجالس » [٢].

وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي [٣].

ولو قاما بين يديه جاز.

قيل : ولا تجوز الإقامة إن لم يرضيا [٤].

وهو حسن إن كان القضاء في مكان مباح لهما أو مملوك لمن أذن بالجلوس لهما ، وإلاّ فتجوز إن لم يأذن المالك بالجلوس ، بل تجب.

وإن اختار أحدهما القيام مع جلوس الآخر فقد أسقط نفسه حقّه بالتسوية ، فيجوّزه من يرفع الأمر بالتسوية حين إسقاط أحدهما. والحقّ عدم السقوط كما مرّ.

المسألة العاشرة : إذا تعدّى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع‌ ، فإن‌


[١] سنن البيهقي ٨ : ٢٢٦.

[٢] المغني ١١ : ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ، بتفاوت.

[٣] المغني ١١ : ٤٤٥.

[٤] انظر كشف اللثام ٢ : ١٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست