responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 13

الناس ، ولا عليه المحاكمة لو علمه ولم يترافع إليه.

نعم ، لو علم وجود النزاع والتشاجر ، وعلم ظلم أحدهما على الآخر عدوانا أو جهلا بالمسألة ، يجب عليه رفع النزاع بأيّ نحو كان من باب النهي عن المنكر ، وكذا لو علم ترتب منكر آخر على تنازعهم.

وإذا ترافعا إليه ، أو طلبه المدّعي ـ مع اجتماع شرائط الوجوب كما تقدّم ـ يجب عليه عينا مع الانحصار ، وكفاية مع التعدّد.

ولا يجب عينا عليه مع التعدّد باختيار المتداعيين أو المدعي إيّاه ، للأصل ، وعدم الدّليل.

نعم ، لو لم يعلما أو أحدهما التعدّد ، يجب عليه أحد الأمرين : إمّا القضاء ، أو الإرشاد إلى التعدّد.

ولو لم يرضيا أو المدّعي منهما بالترافع إلى غيره : فإن كان لادّعائه العلم بعدم أهليّة الغير ، يجب عينا عليه إن لم يمكن ردعه عن اعتقاده ، وإن جوّزه يجب عليه إمّا إثبات أهليّته له أو الحكم.

وإن كان لعدم علمه بالأهليّة ، يجب عليه إمّا الحكم أو أمرهما بالفحص عن حاله مع إمكانه. بل يمكن أن يقال بعدم وجوب شي‌ء عليه إذا علم استناد عدم علمهما إلى تقصير.

ولو لم يرضيا بالفحص أو بالترافع إلى الغير مع العلم بالأهليّة ففيه إشكال ، سواء لم يعلم ذلك الغير بالتنازع بينهما ومطالبة الحقّ ولم يمكن له إعلامه ، أو علم به الغير أيضا ، أو أمكن إعلامه ولكن لم يترافع إليه المدّعي ، والأصل يقتضي عدم العينيّة ، ولا إثم على أحد ، لتقصير المتداعيين.

المسألة السادسة : على العينيّة أو الكفائيّة ، هل هو على الفور ، أم‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست