وقال جلّ شأنه ( يا داوُدُ
إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ
وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى )[٢] ، إلى غير ذلك.
والأخبار فيه
مستفيضة.
ولو كان في العدل
مظنّة الضرر بما لا يرضى به الشارع ، يجب ترك الحكم دون الحكم بغير العدل ، ومع
ظنّه في الترك أيضا فالظاهر الجواز ، ولا يبعد ترجيح أكثر الضررين وأشدّهما.
وهل تجب التسوية
بينهما في غير ذلك من وجوه الإكرام ، أم تستحبّ؟
ذهب الصدوقان إلى
الأول [٣] ، وهو ظاهر النهاية [٤] وصريح المحقّق والفاضل في غير المختلف [٥] ونسبه في المسالك
والروضة والمفاتيح والمعتمد إلى المشهور [٦].
وذهب الديلمي
والفاضل في المختلف إلى الثاني [٧]. واختاره الحلّي ، وجعل القول بالوجوب توهّم من لا بصيرة
له بهذا الشأن [٨].