responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 111

وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) [١].

وقال جلّ شأنه ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى ) [٢] ، إلى غير ذلك.

والأخبار فيه مستفيضة.

ولو كان في العدل مظنّة الضرر بما لا يرضى به الشارع ، يجب ترك الحكم دون الحكم بغير العدل ، ومع ظنّه في الترك أيضا فالظاهر الجواز ، ولا يبعد ترجيح أكثر الضررين وأشدّهما.

وهل تجب التسوية بينهما في غير ذلك من وجوه الإكرام ، أم تستحبّ؟

ذهب الصدوقان إلى الأول [٣] ، وهو ظاهر النهاية [٤] وصريح المحقّق والفاضل في غير المختلف [٥] ونسبه في المسالك والروضة والمفاتيح والمعتمد إلى المشهور [٦].

وذهب الديلمي والفاضل في المختلف إلى الثاني [٧]. واختاره الحلّي ، وجعل القول بالوجوب توهّم من لا بصيرة له بهذا الشأن [٨].

وظاهر الكفاية التردّد [٩].


[١] المائدة : ٨.

[٢] سورة ص : ٢٦.

[٣] نقله عنهما في المختلف : ٧٠٠.

[٤] النهاية : ٣٣٨.

[٥] المحقق في الشرائع ٤ : ٨٠ ، والفاضل في التحرير ٢ : ١٨٣.

[٦] المسالك ٢ : ٣٦٥ ، الروضة ٣ : ٧٢ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٢.

[٧] الديلمي في المراسم : ٢٣٠ ، المختلف : ٧٠١.

[٨] السرائر ٢ : ١٥٧.

[٩] الكفاية : ٢٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست