المسألة
الثالثة : القضاء واجب
على أهله ، بحقّ النيابة للإمام في زمان الغيبة في الجملة بإجماع الأمّة ، بل الضرورة
الدينيّة.
لتوقّف نظام نوع
الإنسان عليه.
ولأنّ الظلم من
طبائع هذه الأشخاص واختلاف نفوسهم المجبولة على محبّة الترفّع والتغلّب وإرادة
العلوّ والفساد في الأرض ( وَلَوْ لا دَفْعُ
اللهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ )[١]( وَإِنَّ
كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ )[٢] ، فلا بدّ من
حاكم بينهم ينتصف من الظالم للمظلوم ويردعه عن ظلمه.
ولما يترتّب من
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وللأمر به في
الكتاب والسنّة ، قال الله سبحانه ( يا داوُدُ إِنّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ )[٣].
وقال تعالى شأنه ( إِنّا
أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ
اللهُ )[٤].
وفي رواية معلّى
بن خنيس : « وأمرت الأئمّة أن يحكموا بالعدل ، وأمر الناس أن يتبعوهم » [٥].
وفي مرسلة ابن أبي
عمير : « ما تقدّست امّة لم يؤخذ لضعيفها من