أمر بين الإيجاب
والقبول ـ ولو مثل : ابتلاع ريق ، أو التكلّم بلفظ ـ فالحقّ : عدم التوقّف عليه ،
للرواية الثالثة المتضمّنة لتخلّل الخطبة وكلمات أخر من متعلّقاتها بين الإيجاب
والقبول المتقدّم ، بل الثامنة المتضمّنة لتخلّل قوله : « على كتاب الله » وما
تعقبّه بينهما.
بل المستفاد منهما
جواز تخلّل كلام كثير ، وهو كذلك إذا كان ذلك الكلام من متعلّقات ذلك الأمر ،
كالخطبة له وذكر الصداق والشروط ونحوها.
بل يمكن أن يستدلّ
له بعموم قوله في الثامنة : « فإذا قالت : نعم » فإنّه يشمل التراخي أيضا.
وأمّا تخلّل غير
ذلك ـ ممّا ينافي المقارنة العرفيّة ـ فلا يجوز ، للأصل المذكور ، وعدم ظهور تامّ
في العموم المتقدّم.
وأمّا الخامس ،
فالأظهر الأشهر كما قيل [٢] بل بالإجماع كما عن المبسوط والسرائر [٣] : عدم التوقّف
عليه ، فيجوز تقدّم القبول ، سواء كان المراد به ما يكون من جانب الزوج أو ما
يتضمّن معنى القبول ، نحو : قبلت ، و : تزوجت ، ونحوهما.
للروايات الثلاثة
الأولى ، حيث إنّ تعقيب الأمر بالضمّ في الأولى وبالنحر في الثانية وكونه جوابا في
الثالثة يدلّ على تقدّم القبول ، وكذا