responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 81

والتهذيب والسرائر مدّعيا فيه نفي الخلاف [١] ، بل نقله بعضهم عن المفيد أيضا [٢] ، ونسبه في الكفاية إلى جماعة [٣] ، وظاهر المفاتيح [٤] وشرحه نوع ميل إليه.

ويدلّ عليه إطلاق مرسلة يعقوب : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا » [٥].

والمشهور بين الأصحاب : عدم التحريم بدون الإفضاء.

للأصل.

وضعف الخبر مع خلوّه عن الجابر في المورد.

والأصل يدفع بالخبر.

والضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر ، مع أنّه غير ضائر مع وجوده في الأصل المعتبر.

ولا تضرّ ـ للجبر بالدعوى المذكورة ـ مخالفة الأكثر ممّن تأخّر [٦] ، كما لا تضرّ نسبة بعضهم المشهور إلى الحلّي في النسبة الأولى أيضا [٧] ، ولا‌


[١] النهاية : ٤٨١ ، التهذيب ٧ : ٣١١ ، السرائر ٢ : ٥٣٠.

[٢] وهو الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٢٦.

[٣] الكفاية : ١٥٤.

[٤] المفاتيح ٢ : ٢٩٠.

[٥] الكافي ٥ : ٤٢٩ ـ ١٢ ، التهذيب ٧ : ٣١١ ـ ١٢٩٢ ، الاستبصار ٤ : ٢٩٥ ـ ١١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ٣٤ ح ٢.

[٦] كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٦ ، فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٧٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣٣٠.

[٧] انظر التنقيح ٣ : ٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست