والتهذيب والسرائر
مدّعيا فيه نفي الخلاف [١] ، بل نقله بعضهم عن المفيد أيضا [٢] ، ونسبه في
الكفاية إلى جماعة [٣] ، وظاهر المفاتيح [٤] وشرحه نوع ميل إليه.
ويدلّ عليه إطلاق
مرسلة يعقوب : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما
ولم تحلّ له أبدا » [٥].
والمشهور بين
الأصحاب : عدم التحريم بدون الإفضاء.
للأصل.
وضعف الخبر مع
خلوّه عن الجابر في المورد.
والأصل يدفع
بالخبر.
والضعف بدعوى نفي
الخلاف يجبر ، مع أنّه غير ضائر مع وجوده في الأصل المعتبر.
ولا تضرّ ـ للجبر
بالدعوى المذكورة ـ مخالفة الأكثر ممّن تأخّر [٦] ، كما لا تضرّ نسبة بعضهم المشهور إلى الحلّي في النسبة
الأولى أيضا [٧] ، ولا