responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 66

ولا بأس بالنظر إلى شعر المحارم وغير البالغة والذمّية منفصلة ولو بالتلذّذ.

لعدم دليل على المنع ، مع أنّ التلذّذ منه غالبا ليس لأجل الشعر خاصّة.

ويجوز النظر إلى شعر غير البالغة المنفصل قبل البلوغ بعده.

للاستصحاب.

وعدم صدق شعر المرأة.

وكذا إلى شعر الزوجة المنفصل قبل الطلاق بعده ، وإلى شعر الزوجة المنفصل قبل التزويج بعده.

لصدق كونه شعر زوجته.

ولا يحرم المسّ في المنفصل.

للأصل.

المسألة الثالثة : ذهب جماعة إلى تحريم سماع صوت الأجنبيّات من غير ضرورة مطلقا.

وهو ظاهر إطلاق القواعد والشرائع والإرشاد والتحرير [١] والتلخيص ، ونسب إلى المشهور [٢].

والظاهر أنّ مرادهم : استماعه ، وإلاّ فالسماع بدونه لا يحرم قطعا.


[١] القواعد ٢ : ٣ ، الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، الإرشاد ٢ : ٥ ، التحرير ٢ : ٣.

[٢] كما في الحدائق ٢٣ : ٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست