responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 64

قبيحا أو حسنا ، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا.

إلاّ إذا كان بتلذّذ مهيّج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذّذ مطلقا.

لظاهر الإجماع.

نعم ، يستحبّ ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ، للتأسّي بالنبيّ ، كما ورد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجلسه من ورائه [١].

وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة ، من غير فرق بين المسلمة والكافرة.

خلافا للمحكيّ عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما [٢] ، والراوندي في فقه القرآن [٣] ، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة ، قيل : حتى الوجه والكفّين [٤] ، وقوّاه بعض الأجلّة [٥].

لقوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) [٦] أي المؤمنات.

ولرواية البختري [٧].

والأول : تخصيص بلا دليل.

والثاني : غير دالّ على الحرمة ، لتضمّنه لفظة : « لا ينبغي ». فبهما‌


[١] رواه ابن قدامة في المغني ٧ : ٤٦٣ عن أبي حفص.

[٢] تفسير التبيان ٧ : ٤٣٠ ، تفسير مجمع البيان ٤ : ١٣٨.

[٣] فقه القرآن ٢ : ١٢٨.

[٤] نقله في المسالك ١ : ٤٣٦ عن الشيخ في أحد قوليه.

[٥] كما في كشف اللثام ٢ : ٩.

[٦] النور : ٣١.

[٧] الكافي ٥ : ٥١٩ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٦٦ ـ ١٧٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٨٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست