responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 61

وثالثة : بخوف الفتنة والفساد والوقوع في موضع التهمة.

بل عليه حكاية الإجماع في بعض المواضع مستفيضة [١] ، بل تحقّق عليه الإجماع في الحقيقة.

ويدلّ عليه مفهوم قوله : « إذا لم يكن متلذّذا » في مرسلة الفضل المتقدّمة [٢].

والعلّة المنصوصة في رواية العلل السابقة ، حيث إنّ النظر بالتلذّذ والريبة مهيّج للشهوة داع إلى الفساد.

وقوله : « غير متعمّد لذلك » في صحيحة ابني عمّار ويعقوب المذكورة [٣] ، حيث إنّ المراد منه ليس غير قاصد للنظر ، إذ لا اختصاص لذلك بالشعر ، بل المراد قصد النظر إلى الشعر بخصوصه ، ومثل ذلك لا ينفكّ عن قصد التلذّذ أو الريبة غالبا.

وقوله : « إذا كان مأمونا » في الرواية الرابعة من روايات نظر المملوك [٤].

وحسنة ربعي : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسلّم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ، وقال : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر » [٥].


[١] كما في الإيضاح ٣ : ٦ ، المسالك ١ : ٤٣٦ ، كشف اللثام ٢ : ٨.

[٢] في ص : ٣٧.

[٣] في ص : ٥٤.

[٤] راجع ص : ٥٣.

[٥] الكافي ٥ : ٥٣٥ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ ـ ١٤٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست