وتدلّ عليه أيضا
العلّة المنصوصة المتقدّمة في رواية العلل [١].
بل التهيّج في
المسّ أقوى منه في النظر.
وقوله عليهالسلام في رواية أبي
سعيد المتقدّمة صدرها ، قال بعد ما مرّ : « فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ
النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّا » [٢].
فإنّ المستفاد منه
مع صدرها : أنّ كلّما [ لا ] [٣] يحل النظر إليه لا يحلّ مسه.
ويؤيّده قوله عليهالسلام في رواية زيد بن
عليّ في تغسيل النساء الغير المحارم للرجل : « ولا يلمسنه بأيديهنّ » [٤].
وفي رواية مفضّل
في عكسه : « ولا يمسّ ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها » [٥].
وأمّا ما يجوز
النظر إليه ، فإن كان من المحارم فيجوز مسّه ، للأصل ، ويومئ إليه بعض الأخبار
أيضا [٦]. وإن كان من غيرهم فمقتضى العلّة المتقدّمة ـ الخالية عن المعارض فيه ـ الحرمة.