responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 59

وتدلّ عليه أيضا العلّة المنصوصة المتقدّمة في رواية العلل [١].

بل التهيّج في المسّ أقوى منه في النظر.

وقوله عليه‌السلام في رواية أبي سعيد المتقدّمة صدرها ، قال بعد ما مرّ : « فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّا » [٢].

فإنّ المستفاد منه مع صدرها : أنّ كلّما [ لا ] [٣] يحل النظر إليه لا يحلّ مسه.

ويؤيّده قوله عليه‌السلام في رواية زيد بن عليّ في تغسيل النساء الغير المحارم للرجل : « ولا يلمسنه بأيديهنّ » [٤].

وفي رواية مفضّل في عكسه : « ولا يمسّ ولا يكشف شي‌ء من محاسنها التي أمر الله بسترها » [٥].

وأمّا ما يجوز النظر إليه ، فإن كان من المحارم فيجوز مسّه ، للأصل ، ويومئ إليه بعض الأخبار أيضا [٦]. وإن كان من غيرهم فمقتضى العلّة المتقدّمة ـ الخالية عن المعارض فيه ـ الحرمة.


[١] المتقدمة في ص : ٣٠.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٤٢ ـ ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٧٢١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ١٠.

[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٤] التهذيب ١ : ٣٤٢ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ـ ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٣ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٣.

[٥] الفقيه ١ : ٩٥ ـ ٤٣٨ ، التهذيب ١٠ : ٣٤٢ ـ ١٠٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ ـ ٧٠٥ ، الوسائل ٢ : ٥٢٢ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ١.

[٦] الوسائل ٢٠ : ٢٠٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست