responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 43

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) [١].

ويجاب عنه : بأنّه مجمل ، ومع التسليم على الوجوب غير دالّ ، وعلى التسليم غايته العموم الواجب تخصيصه بما مرّ ، كغيره من العمومات.

ومقتضى المرسلتين : تجويز النظر إلى سائر جسدهنّ ، بل عوراتهنّ وعورات رجال الكفّار ، فتعارضان أدلّة المنع بالعموم المطلق أو من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل ، مع اختصاص كثير منها ( سيّما الآية ) [٢] بالمؤمن أو المسلم ، إلاّ أنّي لم أعثر على مصرّح بالتجويز فيه ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فالظاهر الجواز.

ومنها : النظر إلى ما عدا العورة من المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، والمراد بها : القبل والدبر.

أمّا في وجوههنّ وأكفّهنّ وأقدامهنّ فبالإجماع.

وأمّا في ما عدا ذلك فعلى الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة [٣] ، بل قيل : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل حكي عن بعضهم عليه الإجماع [٤].

وقيل بالمنع ، وهو ظاهر التنقيح. إلاّ في الثدي حال الإرضاع [٥].

وقال ثالث بالإباحة في المحاسن خاصّة [٦] ، وفسّرها بمواضع الزينة.


[١] التوبة : ٣٠.

[٢] ما بين القوسين ليس في « ق ».

[٣] منهم صاحب الرياض ٢ : ٧٣.

[٤] كما في المفاتيح ٢ : ٣٧٣ وكشف اللثام ٢ : ٩.

[٥] التنقيح ٣ : ٢٢.

[٦] انظر الرياض ٢ : ٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست