ويجاب عنه : بأنّه
مجمل ، ومع التسليم على الوجوب غير دالّ ، وعلى التسليم غايته العموم الواجب
تخصيصه بما مرّ ، كغيره من العمومات.
ومقتضى المرسلتين
: تجويز النظر إلى سائر جسدهنّ ، بل عوراتهنّ وعورات رجال الكفّار ، فتعارضان
أدلّة المنع بالعموم المطلق أو من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل ، مع اختصاص كثير
منها ( سيّما الآية ) [٢] بالمؤمن أو المسلم ، إلاّ أنّي لم أعثر على مصرّح بالتجويز
فيه ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فالظاهر الجواز.
ومنها: النظر إلى ما
عدا العورة من المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ،
والمراد بها : القبل والدبر.
أمّا في وجوههنّ
وأكفّهنّ وأقدامهنّ فبالإجماع.
وأمّا في ما عدا
ذلك فعلى الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة [٣] ، بل قيل : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل حكي عن
بعضهم عليه الإجماع [٤].
وقيل بالمنع ، وهو
ظاهر التنقيح. إلاّ في الثدي حال الإرضاع [٥].
وقال ثالث
بالإباحة في المحاسن خاصّة [٦] ، وفسّرها بمواضع الزينة.