وثانيا : بخروجها
عن المسألة ، لتصريحها بعدم الإفضاء والمواقعة وعدم حصول الحرمة بما دونه ، وأمّا
قوله عليهالسلام : « لا يصدّق » فلا يدلّ على حصول المواقعة ، مع أنّ عدم التصديق مخالف
لإجماع الأمّة.
ب : ما سبق من نشر
التحريم بالزنا إنّما هو إذا كان سابقا على العقد.
ولو كان لاحقا : فإن
لحق العقد والدخول لم ينشر حرمة إجماعا ، للأصل.