responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 345

والأول مردود بعدم الحجّية. والثاني : أولا : بعدم الدلالة على الحرمة.

وثانيا : بخروجها عن المسألة ، لتصريحها بعدم الإفضاء والمواقعة وعدم حصول الحرمة بما دونه ، وأمّا قوله عليه‌السلام : « لا يصدّق » فلا يدلّ على حصول المواقعة ، مع أنّ عدم التصديق مخالف لإجماع الأمّة.

ب : ما سبق من نشر التحريم بالزنا إنّما هو إذا كان سابقا على العقد.

ولو كان لاحقا : فإن لحق العقد والدخول لم ينشر حرمة إجماعا ، للأصل.

واختصاص أدلّة التحريم بصورة السبق.

وخصوص النصوص المستفيضة ، كحسنة زرارة وصحيحة مرازم [١] ، وصحاح محمّد [٢] والحلبي [٣] وزرارة [٤] ، وروايتي زرارة [٥].

وكذا إن لحق العقد خاصّة على الأظهر الأشهر ، بل ادّعى جماعة عليه‌


[١] المتقدمتين في ص : ٣٣٠ و ٣٤٠.

[٢] المتقدمة في ص : ٣٣٥.

[٣] الكافي ٥ : ٤١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٢.

[٤] المتقدمة في ص : ٣٣١.

[٥] الاولى : تقدمت في ص : ٣٤٠.

الثانية في : الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست