responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 321

والرابع : بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق.

نقل عن الحلّي [١].

والخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلاّ فللمدخول عليها الخيار بين الرضاء وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.

حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي وابن حمزة [٢].

والحقّ هو : الأول.

للنهي المقتضي للفساد ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى.

وللتصريح به في رواية عليّ المتقدّمة [٣] ، وحملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصّص ، وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه المطلق ممنوع ، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا يثبت الاطّراد.

ولتفريق أمير المؤمنين عليه‌السلام الظاهر في التفريق من غير طلاق ، كما في رواية السكوني السابقة [٤].

وضعف الروايتين سندا عندنا غير ضائر.

هذا ، مع أنّ الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه يحتاج إلى دليل من‌


[١] نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٣٥٦.

[٢] القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٣.

[٣] في ص : ٣١٣.

[٤] في ص : ٣١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست