عن التذكرة الإجماع عليه [١].
للأصل.
والعمومات.
وكثير من الروايات المتقدّمة وغيره.
خلافا للمحكيّ عن المقنع [٢] ، فأطلق المنع هنا أيضا.
وهو ضعيف جدّا ، مدفوع بما مرّ صريحا.
د : يعمّ الحكم العمّة والخالة الرضاعيّتين أيضا ، كما صرّح في القواعد وغيره [٣] ، وحكي التصريح به عن المبسوط والمهذّب [٤] ، وغيرهما [٥].
لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، والجمع بينهما بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع.
وصحيحة الحذّاء : « لا ينكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » [٦].
ويمكن منع دلالة الأول بما مرّ في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرّما بالنسب خاصّة.
[١] التذكرة ٢ : ٦٣٨.
[٢] المقنع : ١١٠.
[٣] القواعد ٢ : ١٧ ، وانظر التحرير ٢ : ١٢.
[٤] المبسوط ٤ : ٢٠٦ ، المهذب ٢ : ١٨٨.
[٥] كالكفاية : ١٦٤.
[٦] الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٦ ، التهذيب ٧ : ٣٣٣ ـ ١٣٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٨.