responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 318

عن التذكرة الإجماع عليه [١].

للأصل.

والعمومات.

وكثير من الروايات المتقدّمة وغيره.

خلافا للمحكيّ عن المقنع [٢] ، فأطلق المنع هنا أيضا.

وهو ضعيف جدّا ، مدفوع بما مرّ صريحا.

د : يعمّ الحكم العمّة والخالة الرضاعيّتين أيضا‌ ، كما صرّح في القواعد وغيره [٣] ، وحكي التصريح به عن المبسوط والمهذّب [٤] ، وغيرهما [٥].

لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، والجمع بينهما بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع.

وصحيحة الحذّاء : « لا ينكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » [٦].

ويمكن منع دلالة الأول بما مرّ في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرّما بالنسب خاصّة.


[١] التذكرة ٢ : ٦٣٨.

[٢] المقنع : ١١٠.

[٣] القواعد ٢ : ١٧ ، وانظر التحرير ٢ : ١٢.

[٤] المبسوط ٤ : ٢٠٦ ، المهذب ٢ : ١٨٨.

[٥] كالكفاية : ١٦٤.

[٦] الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٦ ، التهذيب ٧ : ٣٣٣ ـ ١٣٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست