responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 292

من الرضاع ما يحرم من النسب » أو لعموم التعليل.

وجوابهما يظهر ممّا سبق.

ومنها : المرضعة بالنسبة إلى جدّ المرتضع.

فإنّه يجوز له نكاحها.

وربّما يتوهّم التحريم ، نظرا إلى أنّها تصير أمّ ولد الولد ، وهي إمّا بنت جدّ المرتضع أو زوجة ولده ، وكلتاهما محرّمتان.

ودفعه ظاهر ممّا مرّ.

ولو كانت تلك المرضعة زوجة لهذا الجدّ ، كأن ترضع زوجتك ولد ولدها ذكرا كان أو أنثى تصير زوجتك جدّة ولدك ، لأنّ الرضيع يصير ولدك.

ويلزم على ما توهّم تحريم زوجتك عليك ، لأنّ جدّة الولد محرّمة ، بل يلزم التحريم لو أرضعت ولد ولدها من غيرك ، لذلك.

وفساده واضح.

ومن هذا الباب أيضا : ما أن ترضع امرأتك بلبنك أخاك أو أختك أو أخاها أو أختها ، فإنّها على الأول تصير أمّ أخيك ، وعلى الثاني أخت ولدك.

أو أرضعت ولد أخيها ، فتصير عمّة ولدك.

أو ولد أختها ، فتصير خالة ولدك.

أو أرضعت عمّها أو عمّتها ، فتصير بنت أخي ولدك.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست