responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 271

الرضاعيّة.

خلافا للقواعد والمحقّق الثاني ، فنفيا التحريم في المنتسبات إليها بالرضاع مطلقا [١] ، سواء كان رضاعهنّ معها من فحل واحد أو فحلين ، لعدم اتّحاد الفحل بين المرتضع والنسوة المزبورات.

قال في شرح القواعد ما خلاصته : قد حقّقنا أنّ حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلاّ إذا كان اللبن لفحل واحد ، وحكينا خلاف الطبرسي ، فلو كانت لمن أرضعت صبيّا أمّ من الرضاع لم تحرم تلك الامّ على الصبي ، لأنّها نسبتها إليه بالجدودة إنّما تتحصّل من رضاعه من مرضعة ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أنّ اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد ، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والامّ المذكورة.

ومن هذا يعلم أنّ أختها من الرضاع وعمّتها منه وخالتها منه لا يحرمن وإن حرمن بالنسبيّة.

ولو كان المرتضع أنثى لا يحرم عليها أبو المرضعة من الرضاع ولا أخوها منه ولا عمّها منه ولا خالها منه ، لمثل ما قلناه. انتهى.

وفساده واضح جدّا ، إذ ما اعتمدا عليه ـ في تخصيص عمومات تحريم الرضاع من الموثّقة والصحيحة المتقدّمتين ـ يتضمّن تحريم الخالة الرضاعيّة ، واشتراط اتّحاد الفحل إنّما هو في حصول البنوّة والاخوّة لا مطلقا ، ولو كان المراد ما ذكراه ما كان للتعليل ـ كالحكم بسببه ـ وجه ، لعدم اتّحاد فحلي المرتضع والخالة الرضاعيّة ، بل لم تحرم العمّة وأمّ الأب‌


[١] القواعد ٢ : ١١ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٥٧ ، ٢٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست