فإنّ مطلق الرضاع
ومسمّاه غير كاف في نشر الحرمة ، بل لا بدّ له من مقدار معيّن زائد على أصل
المسمّى.
وهو مجمع عليه بين
الطائفة إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، والأخبار به مستفيضة بل متواترة ، كما تأتي إلى بعضها
الإشارة ، وبها تقيّد مطلقات الرضاع وتخصّص عموماتها.
فلا يعلم منافاتها
لها ، لما فيها من الإجمال في الدلالة ، لأنّ المذكور فيها الرضاع الحرام ،
وكلامنا في الرضاع الموجب للحرمة ، وهو ليس بحرام ، فالمراد من السؤال والجواب غير
معلوم. ويمكن أن يكون السؤال عن الرضاع بعد الفطام.
مضافا إلى أنّها
على فرض الدلالة غير حجّة ، لمخالفتها لإجماع الطائفة ، ومعارضتها للأخبار
المتواترة ، وموافقتها لمذهب مالك وأبي حنيفة [٣].
ثمَّ إنّ نصاب سبب
التحريم مقدّر في الشرع بتقديرات ثلاثة : الأثر ، والزمان ، والعدد.
أمّا
الأول : فهو ما أنبت
اللحم وشدّ العظم ، واعتباره متّفق عليه ، بل
[١] كما في
التذكرة ٢ : ٦١٩ ، المسالك ١ : ٤٦٥ ، الحدائق ٢٣ : ٣٣٠.
[٢] التهذيب ٧ : ٣١٦
ـ ١٣٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٦ ـ ٧١١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح
١٠.