responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 220

الفصل الأول

في النسب‌

ويحرم به كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة ، وتفصيله أصول كلّ أحد وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كلّ أصل آخر.

فالأول : الآباء والأمّهات وإن علوا.

والثاني : البنون والبنات وإن سفلوا.

والثالث : الإخوة والأخوات وإن نزلوا.

والرابع : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات له أو لأحد أصوله ، لا مطلق أعمام العمومة وأخوال الخؤولة.

وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمّة ، بل عليه الضرورة الدينيّة ، ومصرّح به في الجملة في الكتاب [١] والسنّة [٢].

وها هنا مسألتان :

المسألة الأولى : تحريم النكاح بالنسب إنّما يثبت به مطلقا.

سواء كان نسبا شرعيّا ، وهو اتّصال النسب بالوطء الصحيح الشرعيّ من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة ، ولو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلّية.


[١] النساء : ٢٣.

[٢] الوسائل ٢٠ : ٣٦١ أبواب ما يحرم بالنسب ب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست