ويحرم به كلّ قريب
عدا أولاد العمومة والخؤولة ، وتفصيله أصول كلّ أحد وفصوله وفصول أول أصوله وأول
فصل من كلّ أصل آخر.
فالأول : الآباء
والأمّهات وإن علوا.
والثاني : البنون
والبنات وإن سفلوا.
والثالث : الإخوة
والأخوات وإن نزلوا.
والرابع : الأعمام
والعمّات والأخوال والخالات له أو لأحد أصوله ، لا مطلق أعمام العمومة وأخوال
الخؤولة.
وتحريم هؤلاء مجمع
عليه بين الأمّة ، بل عليه الضرورة الدينيّة ، ومصرّح به في الجملة في الكتاب [١] والسنّة [٢].
وها هنا مسألتان :
المسألة
الأولى : تحريم النكاح بالنسب
إنّما يثبت به مطلقا.
سواء كان نسبا
شرعيّا ، وهو اتّصال النسب بالوطء الصحيح الشرعيّ من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء
شبهة ، ولو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل
الحلّية.