الظاهر هو :
الثاني ، إذ تأثير الإجازة في لزوم الفضوليّ إذا لم يمنع منه مانع ، وهو هنا موجود
، لاستلزامه إمّا تزويج زوجة واحدة بزوجين في زمان واحد ، أو بطلان نكاح لازم ، أو
تحقّق خيار الفسخ فيه من غير دليل ، والكلّ باطل.
فإن قيل : عمومات
تأثير الإجازة تصلح دليلا له.
قلنا : أين العموم
الشامل لمثل ذلك المورد؟! غايته العموم بتوسّط ترك الاستفصال الغير الجاري في
الفروض النادرة قطعا ، سيّما مع قيام القرائن في أكثر تلك الموارد أو جميعها على
عدم كونها ممّا نحن فيه ، ولو كانت الإجازة مؤثّرة في المقام لأثّرت فيما إذا وقع
الفضولي بعد النكاح اللاّزم أيضا ، وبطلانه ظاهر.
ومنه يظهر الحال
فيما لو زوّج الفضوليّ رجلا بامرأة ، وزوّج هو نفسه أمّها أو أختها جهلا.
مسألة : إذا كان هناك جدّ وأب وزوّجا من عليه الولاية لهما
بشخصين : فإن اختلفا زمانا فالعقد للسابق منهما وإن كان أبا ، سواء علم كلّ منهما
بعقد الآخر أم لا ، بالإجماع كما عن السرائر والغنية والتذكرة [١].
لصحيحة هشام وابن
حكيم : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة
فالجدّ أولى » [٢].
وموثّقة عبيد :
الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال :
« الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم