responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 206

الظاهر هو : الثاني ، إذ تأثير الإجازة في لزوم الفضوليّ إذا لم يمنع منه مانع ، وهو هنا موجود ، لاستلزامه إمّا تزويج زوجة واحدة بزوجين في زمان واحد ، أو بطلان نكاح لازم ، أو تحقّق خيار الفسخ فيه من غير دليل ، والكلّ باطل.

فإن قيل : عمومات تأثير الإجازة تصلح دليلا له.

قلنا : أين العموم الشامل لمثل ذلك المورد؟! غايته العموم بتوسّط ترك الاستفصال الغير الجاري في الفروض النادرة قطعا ، سيّما مع قيام القرائن في أكثر تلك الموارد أو جميعها على عدم كونها ممّا نحن فيه ، ولو كانت الإجازة مؤثّرة في المقام لأثّرت فيما إذا وقع الفضولي بعد النكاح اللاّزم أيضا ، وبطلانه ظاهر.

ومنه يظهر الحال فيما لو زوّج الفضوليّ رجلا بامرأة ، وزوّج هو نفسه أمّها أو أختها جهلا.

مسألة : إذا كان هناك جدّ وأب وزوّجا من عليه الولاية لهما بشخصين : فإن اختلفا زمانا فالعقد للسابق منهما وإن كان أبا ، سواء علم كلّ منهما بعقد الآخر أم لا ، بالإجماع كما عن السرائر والغنية والتذكرة [١].

لصحيحة هشام وابن حكيم : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجدّ أولى » [٢].

وموثّقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم‌


[١] السرائر ٢ : ٥٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٠٩ ، التذكرة ٢ : ٥٩٤.

[٢] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست