وأمّا توهّم أنّ
سبب الفرق بين الجانب اللاّزم وغير اللاّزم في تحريم المصاهرة في الأول لزوم العقد
بالنسبة إليه.
فليس بجيّد ، إذ
لو كان النظر إلى صدق التزويج والنكاح فنسبته إليهما سواء ، ولو كان إلى تبادر
التزويج اللاّزم فلو سلّم فالمتبادر هو اللاّزم من الطرفين ، وأمّا من الطرف
الواحد فكالمتزلزل من الطرفين ، فالسبب في عدم التحريم في جانب غير اللاّزم هو ما
مرّ.
إلاّ أنّه يمكن أن
يقال أيضا : إنّ المتبادر من النكاح والتزويج والزوجة والعقد هو ما كان لازما من
الطرفين أو واقعا منهما أصالة أو وكالة دون نحو ذلك [١].
مع أنّه لو أفاد
هذا الصدق لزم حرمة تزويج المعقودة فضولا على أب الزوج وابنه ونحو ذلك ممّا هو
باطل قطعا ، وإلاّ لأمكن لكلّ أحد تحريم كلّ امرأة على أبيه أو ابنه ، ونحو ذلك لو
أراد.
وقد يستدلّ على
تحريم المصاهرة بأنّه قد صرّح في الأخبار المتقدّمة بأنّه : « لا خيار عليها »
ومقتضى جواز المصاهرة ثبوت الخيار ، إذا لو جازت لجاز له نكاح بنتها وأمّها
ووطؤهما ، ولو وطئ إحداهما لم تؤثّر إجازة المعقودة ، لحرمة بنت الموطوءة وأمّها ،
وهو عين ثبوت الخيار عليها ، ويثبت تمام المطلوب بعدم الفصل.
وفيه : أنّ هذا
يتمّ لو كان الوطء سابقا على العقد الفضولي ، وأمّا بعده فلا نسلّم الحرمة.
[١] في « ح »
زيادة : سيّما على القول بالكشف مع أصالة عدم تحقّق الزوجية.