responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 199

بمجرّد الإجازة ـ بحسب علمنا ـ في مقام التهمة ممنوع.

و : لو جنّ الباقي قبل الأمرين أو أحدهما : فمع اليأس عن الإفاقة فكالميّت.

ومع رجائه يعزل نصيبه إلى أن يفيق فيحلف.

لإطلاق الروايات بالعزل إلى الحلف.

ز : لو كانت تركة الطرف الميّت ما لا يمكن عزل نصيب الباقي خاصّة ، بأن يكون ممّا لا يقبل القسمة ، يتصرّف فيه وليّ الطرف الآخر مع سائر الورثة بما أمكن.

والتوضيح : أنّ المراد بالعزل ليس طرحه وإبقاؤه مهملا من جميع الوجوه ، بل المراد : عزله عن القسمة ، فلا يقسّم بين الورثة ، ويكون الحال فيه مشتبها في أنّه هل مال الوارث أو الطرف الآخر ليس إلاّ ، فينبغي أن يتصرّف فيه المأذون عنهما بما يصلح بأن يقوّم على أحدهما أو على ثالث أو نحو ذلك ممّا يجوز للوليّ.

وكذا إذا كان المال ممّا يضيّع بالإبقاء ، ولو لم يتّفقا على أمر واحد يرجع إلى الحاكم الشرعي.

ح : النكاح إذا كان فضوليا من طرف واحد وبالمباشرة لنفسه أو لموكّله أو لمن يلي أمره من طرف آخر ، يلزم من ذلك الطرف ولا خيار له.

لما مرّ في الأخبار المتكثّرة من قوله : « ولا خيار عليها » [١].

ط : إذا كان أحد طرفي العقد فضوليّا والآخر لازما ، صرّح جماعة‌


[١] راجع : ١٩٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست