بمجرّد الإجازة ـ بحسب
علمنا ـ في مقام التهمة ممنوع.
و : لو جنّ الباقي
قبل الأمرين أو أحدهما : فمع اليأس عن الإفاقة فكالميّت.
ومع رجائه يعزل
نصيبه إلى أن يفيق فيحلف.
لإطلاق الروايات
بالعزل إلى الحلف.
ز : لو كانت تركة
الطرف الميّت ما لا يمكن عزل نصيب الباقي خاصّة ، بأن يكون ممّا لا يقبل القسمة ،
يتصرّف فيه وليّ الطرف الآخر مع سائر الورثة بما أمكن.
والتوضيح : أنّ
المراد بالعزل ليس طرحه وإبقاؤه مهملا من جميع الوجوه ، بل المراد : عزله عن
القسمة ، فلا يقسّم بين الورثة ، ويكون الحال فيه مشتبها في أنّه هل مال الوارث أو
الطرف الآخر ليس إلاّ ، فينبغي أن يتصرّف فيه المأذون عنهما بما يصلح بأن يقوّم
على أحدهما أو على ثالث أو نحو ذلك ممّا يجوز للوليّ.
وكذا إذا كان
المال ممّا يضيّع بالإبقاء ، ولو لم يتّفقا على أمر واحد يرجع إلى الحاكم الشرعي.
ح : النكاح إذا
كان فضوليا من طرف واحد وبالمباشرة لنفسه أو لموكّله أو لمن يلي أمره من طرف آخر ،
يلزم من ذلك الطرف ولا خيار له.
لما مرّ في
الأخبار المتكثّرة من قوله : « ولا خيار عليها » [١].
ط : إذا كان أحد
طرفي العقد فضوليّا والآخر لازما ، صرّح جماعة