« ما دعاها إلى
أخذ الميراث » ـ ولكن دفع المهر أيضا يتوقّف عليه.
للحكم في النصوص
بدفع نصف المهر بعد الحلف ، للإتيان بلفظة : « ثمَّ » الدالّة على التعقيب.
د : وإذ عرفت أنّ
مقتضى إطلاق العلّة : ثبوت التوريث الذي هو أمارة الزوجيّة بمجرّد الإجازة ، وأنّ
الحلف إنّما هو لحكم الغير في دفع الإرث والمهر.
تعلم أنّه لا حاجة
إليه في غيرهما ، فثبت المهر على الزوج إذا كان هو الباقي خاصّة بمجرّد الإجازة من
دون الحلف ، مع أنّ الإجازة كالإقرار في حقّ نفسه بالنسبة إلى ما يتعلّق به كالمهر
، وإنّما كان يتوقّف دفع الإرث والمهر على اليمين لقيام التهمة وعود النفع إليه
محضا ، فثبت ما يعود عليه دون ماله.
ولا بعد في تبعّض
الحكم وإن تنافى الأصلان الموجبان لهذين الحكمين ـ أي الزوجيّة وعدمها ـ وله نظائر
كثيرة :
منها : ما مرّ
فيما إذا اختلفا في تحقّق النكاح ، فإنّ مدّعيه يحكم عليه بلوازم الزوجيّة دون
المنكر ، وإطلاق النصّ بتوقّف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر.
فإن قيل : ليس
هناك دليل آخر مثبت للمهر ، إذ لا دليل على تأثير الإجازة في الزوجيّة بعد موت أحد
الطرفين إلاّ أخبار التوريث ، من جهة أنّ التوريث لا يكون إلاّ للزوجيّة ، فثبوت
الزوجيّة ليس إلاّ بواسطة ثبوت التوريث ، فهي موقوفة عليه ، والتوريث فيما فيه
الحلف موقوف على الحلف ، فثبوت الزوجيّة الموجبة للمهر موقوف على الحلف.