والحاصل : أنّه
يستحقّ بالعقد ولو لم يجب على المولى لم يمكن استحقاقه ، فإنّ ذمّة العبد الآن
مشغولة بتمامها بحقوق المولى فلا يتعلّق بها شيء ، وتجويز أن يتبع به بعد العتق
يؤدّي إلى حرمانها رأسا إذا لم يعتق ، ولم يقل به أحد.
ولرواية عليّ بن
أبي حمزة الصحيحة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : في رجل يزوّج مملوكا
له امرأة حرّة على مائة درهم ، ثمَّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : «
يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيّده » [١].
والدين المستدان
بإذن السيّد على ذمّته ، كما في صحيحة أبي بصير : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير
عليه دين ، قال : « إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له
أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين » [٢].
وقد يستدلّ أيضا
بموثّقة الساباطي : في رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمَّ إنّ
العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : « ليس لها على
مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته » الحديث [٣].
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٩
ـ ١٣٧٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٠ ـ ٧٤٥ ، الوسائل ٢١ : ١٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب
٧٨ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٣٠٣
ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠٠ ـ ٤٤٥ ، الاستبصار ٣ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٣ أبواب
الدين والقرض ب ٣١ ح ١.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٨٨
ـ ١٣٧٢ ، وفي التهذيب ٨ : ٢٠٧ ـ ٧٣١ ، والوسائل ٢١ : ١٩٢ أبواب نكاح العبيد
والإماء ب ٧٣ ح ١ بتفاوت يسير.