فتكون هناك دعويان
، تكون المرأة والرجل الثاني في المثال الأول والرجل والمرأة الثانية في الثاني
مدّعيين في إحدى الدعويين منكرين في الأخرى ، فلا يخلو : إمّا أن تكون للمدّعيين
البيّنة.
أو لا تكون لشيء
منهما بيّنة ، أو تكون لأحدهما خاصّة.
فعلى الأخير :
تكون لذي البيّنة إقامة بيّنة ولفاقدها حلف المدّعى عليه على الأقوى.
فإن سبق الأول في
إقامة البيّنة وحكم له ، يكون الثاني من باب مسألة دعوى المزوّجة زوجا آخر ، أو
دعوى الرجل زوجيّة المزوّجة ، أو دعوى المرأة زوجيّة رجل له زوجة لا تجتمعان ، أو
الرجل زوجيّة امرأة لا تجتمع مع زوجته ، وقد مرّ حكم الجميع ، إلاّ أنّه لا تطلب
البيّنة هنا من ذي البيّنة الذي أقامها ثانيا فيما كان الحكم في السابق طلب
البيّنة منه ، لأنّه قد أقامها أولا.
وإن سبق الثاني في
الحلف ، فإن حلف المنكر فحكمه ظاهر ، وإن نكل أو ردّ تثبت دعوى المدّعي.
وترجع المسائل
الأربع ـ الحاصلة باعتبار المثالين والمدّعيين ـ إلى بعض المسائل المتقدّمة التي
ظهر حكمها أيضا ..
مثلا : لو نكل
الرجل الذي تدّعي [ المرأة ] [١] زوجيّته قبل إقامة الرجل الآخر البيّنة على زوجيّتها ،
تصير من باب مسألة مدّعي زوجيّة المزوّجة ، وهكذا ، ولا يمين على ذي البيّنة حينئذ
فيما شهدت له البيّنة ، للأصل.
[١] بدل ما بين
المعقوفين في النسخ : الرجل ، والصحيح ما أثبتناه.