ولموثّقة عمّار :
عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهلها ، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد
أن يتزوّجها تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : « لا » ، قلت : وإن كانت
أيّما؟ قال : « وإن كانت أيّما » قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم
» [٤].
[١] الكافي ٥ : ٣٩٧
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٥٠ ـ ١٧١ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ ـ ١٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٧ أبواب عقد
النكاح ب ١٠ ح ١.